عصبتها، فقُدِّم على سائر العصبات؛ لأنَّه أقربهم نسباً، وأقواهم تعصيباً.
هـ- وهكذا على ترتيبِ الميراث، فيُقدَّمُ -بعد الابن وإن نزل-: الأخُ لأبوين، ثمَّ لأب، ثمَّ بنوهما وإن نزلوا، ثمَّ العمُّ لأبوين، ثمَّ لأب، ثمَّ بنوهما، ثمَّ أقرب العَصَبات على ما سبق في الميراث؛ لأنَّ مبنى الولاية على الشفقة والنَّظر، ومظنَّة ذلك القرابة، والأحقُّ بالميراث هو الأقرب، فيكون أحقُّ بالولاية.
و - ثمَّ المولَى المُنعم بالعِتق؛ لأنَّه يرثها ويَعقل عنها، فكان له أن يزوجها عند عدم عصبتها.
ز - ثمَّ عصبةُ المولَى المُعتِق بعده؛ الأقرب فالأقرب؛ كما في الميراث.
ح- ثمَّ مولى المولى، ثمَّ عصباته؛ الأقرب فالأقرب، وهكذا كما في الميراث.
ط- ثمَّ السُّلطَانُ؛ وهو الإمام أو نائبه، أو من فوَّضا إليه الأنكحة؛ لحديث عائشة ﵂ -السَّابق-: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ … ) وفيه: (فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ).
ح - فإن عُدِمَ الكُلُّ في المحلِّ الذي هي فيه؛ زوَّجها ذو سلطانٍ في ذلك المكان؛ كوالي البَلَد، أو كبيره، أو أمير القافلة ونحوه؛ لأنَّ له سلطنة؛ فيدخل في عموم الحديث.
ط - فإن تعذَّر ذو سلطان في مكانها وكَّلَت عَدْلًا في ذلك المكان يُزوِّجها بإذنها؛ لأنَّ اشتراطَ الوليِّ في هذه الحالة يمنع النِّكاح بالكُلِّيَّة، فلم يجز، كاشتراط كون الوليِّ عصبةً في حقِّ مَنْ لا عَصَبَةَ لها.