للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

* تنبيهان:

الأوَّل: لا ولاية لغير العَصَبات النَّسَبيَّة أو السَّبَبيَّة مِنْ الأقارب؛ مثل: الأخ من الأمِّ، والخال، وأبي الأمِّ، وعمِّها، ونحوهم؛ لقول عليٍّ : «إِذَا بَلَغَ النِّسَاءُ نَصَّ الحَقَائِقِ -أي: الإدراك-، فَالْعَصَبَةُ أَوْلَى» [رواه البيهقي].

الثاني: إذا زوَّج الأبعدُ، أو زوَّجَ أجنبيٌّ -ولو كانَ حاكماً- من غيرِ عذرٍ للأقرب: لم يصحَّ النِّكاح؛ لأنَّه لا ولاية للحاكم والأبعد مع وجود من هو أحقُّ منهما؛ لأنَّ قوله : (إِلَّا بِوَلِيٍّ) وصف مشتقٌّ من الولاية، فيقتضي أن يكون الأحقُّ الأَوْلَى فالأَوْلَى، وكُلُّ حُكمٍ عُلِّقَ على وَصْفٍ فإنَّه يَقْوَى الحُكْمُ بقوَّة هذا الوصف فيه.

* اسْتِواءُ الأَوْلِياءِ في النِّكاح:

إذا استوى وليَّان فأكثر لامرأةٍ، بحيث كانوا في درجةٍ واحدةٍ، كإخوةٍ لها من الأبوين، أو كلُّهم لأب، أو أعمام، وقد أذنت لهم في تزويجها صحَّ التزويج من كلِّ واحدٍ منهم؛ لأنَّ سبب الولاية موجودٌ في كلِّ واحدٍ منهم.

فإن أَذِنَت لأحدهم تَعيَّن وليًّا للتزويج، ولم يصحَّ نكاح غيره من الأولياء.

* ما يُسقِطُ الوِلايَة:

تسقطُ ولاية الوليِّ بأحد الأسباب التالية:

أ - العَضْلُ: ومعناه: منعُ المرأة من التزويج بكُفْءٍ رضيته، ورَغِب كلٌّ