للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إقراره. فإن أراد بذلك التأكيد قُبِلَ منه، ولم يلزمه إلَّا درهمٌ؛ لأنَّ تكراره دون حرف العطف يقبل التأكيد.

- وإذا قال: «له عليَّ درهمٌ بل دينارٌ»، لزماه؛ لأنَّ الأوَّل لا يُمكن أن يكون الثَّاني ولا بعضه، فكان مُقِرًّا بهما. والإضراب لا يصحُّ؛ لأنَّه رجوعٌ عن إقرارٍ بحقِّ آدميِّ. بخلاف ما لو قال: «له عليَّ درهم بل درهمان»؛ فإنَّه يلزمه درهمان فقط؛ لأنَّه إنَّما نفى الاقتصار على واحد، وأثبت الزيادة عليه، وهما من جنس واحد.

ولو قال: «له عليَّ درهمان بل درهم»، أو «له عليَّ عشرة بل تسعة»؛ لزمه الأكثر؛ وهو درهمان في الأولى، وعشرة في الثانية؛ لدخول الأقلِّ في الأكثر، وإضرابه عن الزيادة لا يُسقطه؛ لأنَّه رجوع عن الإقرار؛ فلا يفيده.

- وإذا قال: «لفلان عندي تمرٌ في جِرَابٍ»، أو «سِكِّينٌ في قِرَابٍ»، أو «ثوبٌ في مِنْدِيلٍ»، أو «له عندي دَابَّةٌ عَلَيْهَا سَرْجٌ»؛ كان إقراراً بالأوَّل دون الثَّاني؛ لأنَّ إقراره لم يتناول الثاني؛ إذ يَحتمل أنَّه أراد: في جراب لي، أو في قِراب لي، أو في مِنديل لي، أو عليها سَرْج لي، ومع الاحتمال لا يكون مُقِرًّا بهما؛ لأنَّ الإقرار لا يثْبُت إلاَّ مع التَّحقيق. ولأنَّهما شيئان متغايران؛ لا يتناول الأوَّل منهما الثَّاني.

- وإذا قال: «له عندي خاتمٌ فيه فصٌّ»، أو «سَيْفٌ بقِرابٍ»؛ فإنَّه يكون إقراراً بهما؛ لأنَّ الفصَّ جزءٌ من أجزاء الخاتم؛ أشبه ما لو قال: «له عندي