للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثوبٌ فيه عَلَمٌ». والباء في قوله: «بقِرابٍ»: باء المصاحبة؛ فكأنَّه قال: «سيفٌ مع قِرابٍ»، بخلاف قوله في الصورة السابقة: «له عندي تمرٌ في جِراب»، ونحو ذلك؛ فإنَّ الجراب غير الذي هو فيه.

- وإن أقرَّ لغيره بشجرةٍ؛ لم يكن ذلك إقراراً بأرضها؛ لأنَّ الأصل لا يتبع الفَرْع، بخلاف إقراره بالأرض؛ فإنَّه يشمل غَرْسها وبناءها؛ إذ الفَرْع تابع للأصل.

وعليه؛ فلا يملك المُقَرُّ له غَرْسَ شجرةٍ أخرى مكانها لو ذهبت؛ لأنَّه غير مالكٍ للأرض. ولا أُجرة عليه لربِّ الأرض مدَّة بقاء الشجرة، وليس لربِّ الأرض قلعها؛ لأنَّ الظَّاهر أنَّها وُضعت بحقٍّ. وثمرتها للمُقَرِّ له؛ لأنَّها نماؤها؛ ككسب العبد. وبيعها كذلك؛ له.

- وإن قال: «لفلانٍ عليَّ درهمٌ أو دينارٌ»؛ لزمه أحدهما؛ لأنَّ (أو) لأحد الشَّيئين أو الأشياء. ويُرجع إليه في تعيينه؛ كسائر المُجملات.

* خاتمة:

- إذا اتَّفقا شخصان على صدور عقدٍ من بيعٍ أو إجارةٍ، أو غير ذلك، وادَّعى أحدُهما فسادهُ؛ لأنَّه كان مثلًا وقت العقد صَبِيًّا، أو غير مأذونٍ له، وادَّعى الآخر صحَّته، ولا بيِّنة، فالقول قول مدَّعِي الصحَّة، بيمينه؛ لأنَّ الظَّاهر وقوع العقود على وجه الصحَّةٍ دون الفساد.

- وإن ادَّعى اثنان شيئاً بيد غيرهما، شركةً بينهما بالسويَّة، فأقرَّ المدَّعَى عليه