فيُشترَطُ لها ما يُشتَرَطُ للصَّرْف من التقابُضِ بالمجلسِ.
وكذا لو صالحه عن القمح شعيراً، أو عن الشعير قمحاً، ونحو ذلك ممَّا يحرُمُ بيعه به نسيئة، صَحَّ الصُّلْح، واشتُرطَ القبض في مجلس العقد.
٢) أن يصالحه عن النَّقْد بعَرْض، أو عن العَرْض بنقدٍ، أو عن العَرْض بعَرْض؛ كأن يكون له عليه مائة دينار، فيصالِحُه عِوَضاً عنها بثيابٍ، أو بفَرَسٍ، ونحو ذلك، أو العكس؛ كأن يكون له عنده فَرَسٌ أو ثيابٌ، فيصالحه عِوَضاً عنها بذَهَبٍ أو فضَّةٍ، أو يكون له عنده ثيابٌ، فيصالحه بثيابٍ؛ فهذه المصالحة تُعَدُّ بَيْعاً؛ فيُشترَطُ لها شروط البيع؛ من العِلْم بالمصالَحِ به، والمصالَحِ عنه، والرِّضا، والقُدْرة على التسليم، ونحو ذلك من شروط البيع.
٣) أن يصالحه عن النَّقْد أو العَرْض بمنفعة؛ كسُكْنى دار مثلاً، أو أن يعمل له عملاً معلوماً؛ كخياطة ثوبٍ، أو بناء بيتٍ، ونحو ذلك؛ فهذه المصالحة إجارةٌ؛ لأنَّ حقيقتها بيع المنفعة؛ فيشترط لها ما يشترط للإجارة.
ب- الصُّلْح مع الإنكار:
وهو أن يُنكر المدَّعَى عليه ما ادَّعاه عليه المدَّعِي من دَيْن، أو عيْن، ونحو ذلك، أو يسكت وهو يجهل ثبوت المدَّعَى به، فيصالحه على شيء من المال أو العِوَض، أو يهبه بعضها إن كانت أرضاً، أو داراً، ونحو ذلك؛ قَطْعاً للخصومة، وإبراءً للذمَّة، وليس عن إقرار؛ فيصحُّ هذا الصُّلْح، حالًّا كان العِوَض أو مؤجَّلاً؛ وذلك لعموم قوله ﷺ:(الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ).
ويكون هذا الصلح بَيْعاً في حقِّ المدَّعِي؛ لأنَّه يعتقدُه عِوَضاً عن ماله، وتترتَّب