للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الورع الواجب والورع المستحب]

السؤال

أرجو إعادة ذكر الورع الواجب والورع المستحب وأمثله لكل واحد منهم، وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الورع الواجب هو في ترك الحرام، مثل ترك النظر الحرام، وترك الذهاب إلى مكان يعرف أنه إذا ذهب إليه فإن فيه تبرجاً وسفوراً، فسيرى صوراً فاتنة ومواقف فاتنة وهو لا يملك نفسه، فهذا يجب عليه ألا يذهب، وهذا ورع واجب.

وكذلك في فعل الواجبات الشرعية، مثل إنسان أمرته والدته بأمر وهو مشغول أو متعب، فيرى أنه من الورع أن يفعل هذا الأمر الذي أمر به، وألا يخل به لأن هذا واجب.

والورع المستحب في ترك المكروهات، والأمور المشتبهة كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وهي مشتبهة بالنسبة للناس، وإلا فالشرع كله واضح، لكن بالنسبة للإنسان قد يشك: هل هي حرام أم حلال، وأضرب لذلك مثالاً: من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء مسألة الأنفحة في الجبن، فإن من المواد التي يصنع منها الجبن الأنفحة، وأنفحة الميتة هل هي نجسة أم طاهرة؟ هذه محل خلاف.

فحين يتورع الإنسان عن هذا الأمر فهو من الورع المستحب، وخاصة قضية المطعم والمشرب فكل ما تورع فيه الإنسان فهو خير، لأن المطعم له أثر في إجابة الدعوة، لكن لو أن إنساناً استقر عنده أن هذه ظاهرة، وأنها لا تتأثر ولا تنجس بالموت، فقد اتضحت عنده الحقيقة، لكن هي شبهة بالنسبة لغيره.

ونقول مثل ذلك في معاملاته، فهذه المعاملة قد تكون عندك واضحة أنها مباحة، لكن عند فلان من الناس شبهة، فلهذا قضية الشبهات قضية نسبية بالنسبة للناس، يعني أنه قد يشتبه الأمر على أحد الناس دون غيره، أما في الجملة فلا بد أن يكون الحق قد قال به أحد الناس: (لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين).