للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم إسبال الثوب لغير خيلاء]

السؤال

هذا الأخ يسأل عن حكم إسبال الثوب إذا كان لغير خيلاء ولا كبر؟

الجواب

إسبال الثوب محرم سواء كان لخيلاء أو لغير خيلاء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من جز إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)، وفي الحديث الآخر: (ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي لنار) فالحديث الأول مقيد، والثاني مطلق، فاختلف الحكم فالحكم في الحديث الأول: أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة، والحكم الثاني أنه في النار، فلا يجوز أن نحمل المطلق على المقيد إلا إذا اتحد الحكم.

ثم في حديث آخر صريح يزيل عنك الإشكال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أزرة المؤمن إلى نصف ساقه، فإن أبى فإلى الكعبين، ومن جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، وما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار) فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأقسام ثلاثة: قسم يجعل إزاره إلى نصف ساقه أو إلى الكعبين.

وقسم يجر إزاره خيلاء، هذا لا ينظر الله إليه.

وقسم أسفل من الكعبين يعني: ليس عن خيلاء، فدل هذا الحديث على أن التحريم ليس قاصراً على الخيلاء.

نعم، إذا جره خيلاء فهو معصية أخرى وعقوبة أشد؛ لأن عدم نظر الله إليه أشد من مجرد توعده بالنار، ثم إن هناك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر فيها على المسبل دون أن يسأله عن قصده، ولو كان الإسبال خاصاً بالخيلاء لسأله: هل أنت تفعل ذلك خيلاء ولم تفعله خيلاء.

بل في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إياك وإسبال الإزار فإن إسبال الإزار من المخيلة) يعني: إسبال الإزار سبب أصل للمخيلة.