للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن عُمَيرِ بنِ سعيدٍ النَّخَعِيِّ، عن عليٍّ - رضي الله عنه - قال: ما مِن رَجُلٍ أقَمتُ عَلَيه حَدًّا فماتَ، فأجِدَ في نَفسِى إلَّا الخَمرَ فإِنَّه إن ماتَ ودَيتُه؛ أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسُنَّه (١). رَواه مُسلِمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ مُثَنَّى عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ مَهدِىٍّ، وأخرَجَه البخاريُّ مِن وجهٍ آخَرَ عن سُفيانَ (٢).

وإِنَّما أرادَ - واللَّهُ أعلمُ - أنَّ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَم يَسُنَّه زيادَةً على الأربَعينَ، أو لَم يَسُنَّه بالسِّياطِ، وقَد سَنَّه بالنِّعالِ وأطرافِ الثِّيابِ مِقدارَ أربَعينَ، واللَّهُ أعلَمُ.

١٧٦١٣ - وفيما أجازَ لي أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ رِوايَتَه عنه عن أبي العباسِ محمدِ بنِ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ محمدٍ، عن عليِّ بنِ يَحيَى، عن الحَسَنِ، أن علىَّ بنَ أبى طالِبٍ - رضي الله عنه - قال: ما أحَدٌ يَموتُ في حَدٍّ مِنَ الحُدودِ فأجِدُ في نَفسِى مِنه شَيئًا، إلَّا الَّذِى يَموتُ في حَدِّ الخَمرِ؛ فإِنَّه شَئٌ أحدَثناه بعدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فمَن ماتَ مِنه فَدِيَتُه. إمَّا قال: في بَيتِ المالِ. وإِمَّا قال: على عاقِلَةِ الإمامِ. أشُكُّ. يَعنِى الشّافِعِيَّ. قال الشّافِعِيُّ - رضي الله عنه -: وبَلَغَنا أن عُمَرَ بنَ الخطابِ - رضي الله عنه - أرسَلَ إلَى امرأةٍ، ففَزِعَت فأجهَضَت ذا بَطنِها، فاستَشارَ عَليًّا - رضي الله عنه - فأشارَ عَلَيه أن يَديَه، فأمَرَ عُمَرُ عَليًّا - رضي الله عنهما - فقالَ: عَزَمتُ عَلَيكَ لَتَقسِمَنَّها على قَومِكَ (٣).


(١) أخرجه النسائي في الكبرى (٥٢٧١) عن بندار محمد بن بشار. وأحمد (١٠٢٤) عن عبد الرحمن بن مهدى به. وتقدم في (١١٧٨٤) من طريق سفيان به.
(٢) مسلم (١٧٠٧/. . .)، والبخاري (٦٧٧٨).
(٣) المصنف في المعرفة (٥٢٥٥)، والشافعي ٦/ ٨٧، وليس في المعرفة قصة عمر. وينظر ما =