للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إسحاقَ مَولَى زائدَةَ (١). قال: وحَديثُ مُصعَبٍ ضَعيفٌ (٢)، فيه خِصالٌ لَيسَ عليه العَمَلُ (٣).

قال الشيخُ: وقالَ أبو عيسَى: سأَلتُ محمدَ بنَ إِسماعيلَ البُخارِيَّ عن هذا الحديثِ فقالَ: إنَّ أحمدَ بنَ حَنبَلٍ وعَلِيَّ بنَ عبدِ اللَّهِ قالا: لا يَصِحُّ في هذا البابِ شَيءٌ. قال محمدٌ: وحَديثُ عائشةَ في هذا البابِ لَيسَ بذاكَ (٤).

وأَخبرَنا أبو سعيدِ بنُ أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشافعيُّ: وإِنَّما مَنَعَنِى مِن إيجابِ الغُسلِ مِن غَسلِ المَيِّتِ أن في إسنادِه رجلًا لم [أَقَعْ مِنْ] (٥) مَعرِفَةِ ثَبَتِ حَديثِه إلى يَومِى هذا على ما يُقنِعُنِى، فإِن وجَدتُ مَن يُقنِعُنِى أوجَبتُه وأَوجَبتُ الوُضوءَ مِن مَسِّ المَيِّتِ مُفضيًا إلَيه، فإِنَّهُما في حَديثٍ واحِدٍ (٦).

وأَخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ بنُ إسحاقَ، أخبرَنا أبو بكرٍ المُطَرِّزُ قال: سَمِعتُ محمدَ بنَ يَحيَى يقولُ: لا أعلمُ في: "مَن غَسَلَ مَيِّتًا (٧) فليَغتَسِلْ". حَديثًا ثابِتًا، ولَو ثَبَتَ لَزِمَنا استِعمالُه (٨).


(١) تقدم في (١٤٤٩).
(٢) تقدم في (١٤٤٢ - ١٤٤٤).
(٣) أبو داود عقب (٣١٦٢).
(٤) العلل الكبير ص ١٤٣.
(٥) في س، م: "أقنع عن".
(٦) المصنف في المعرفة (٤٥٩)، والشافعي ١/ ٣٨.
(٧) في س: "الميت".
(٨) ذكره ابن عبد الهادى في تنقيح التحقيق ١/ ٣١٨.