للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يُنكِرْ قَتلَه. قال الشّافِعِىُّ: وقُتِلَ أعمى مِن بَنِى قُرَيظَةَ بَعدَ الإسارِ، وَهَذا يَدُلُّ على قَتلِ مَن لا يُقاتِلُ مِنَ الرجالِ البالِغينَ إذا أبَى الإسلامَ والجِزيَةَ (١).

قال الشيخُ: هو الزَّبيرُ بنُ باطا القُرَظِىُّ، قَد ذَكَرنا قِصَّتَه فيما مَضى (٢).

١٨٢١٥ - وأخبرَنا أبو على الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، عن حَجّاجٍ، عن قَتادَةَ، عن الحَسَنِ، عن سَمُرَةَ بنِ جُندُب قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "اقتُلوا شُيوخَ المُشرِكينَ واستَبقوا شَرخَهُم (٣) " (٤).

قال الشّافِعِىُّ: ولَو جازَ أن يُعابَ قَتلُ مَن عَدا الرُّهبانَ، لمَعنَى أنَّهُم لا يُقاتِلونَ، لَم يُقتَلِ الأسيرُ ولا الجَريحُ المُثبَتُ (٥)، وقَد ذُفِّفَ على الجَرحَى بحَضرَةِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، مِنهُم أبو جَهلِ ابنُ هِشامٍ ذَفَّفَ عَلَيه ابنُ مَسعودٍ وغَيرُه (٦).


(١) المصنف في المعرفة (٥٤١٥)، والأم ٤/ ٢٨٤، ٢٨٦.
(٢) تقدم في (١٨٠٨٦).
(٣) قال الخطابى: الشرخ هاهنا جمع شارخ، وهو الحديث السن، يريد بهم الصبيان ومن لم يبلغ مبلغ الرجال، والشيوخ هاهنا: المسانّ، فإذا قيل: شرح الثاب. كان معناه أول الشباب. معالم السنن ٢/ ٢٨١.
(٤) أبو داود (٢٦٧٠)، وسعيد بن منصور (٢٦٢٤). وأخرجه أحمد (٢٠٢٣٠) من طريق هشيم به. والترمذى (١٥٨٣) من طريق قتادة به. وقال الترمذى: حسن صحيح غريب. وضعفه الألبانى في ضعيف أبى داود (٥٧١).
(٥) المثبت: من لا حراك له من المرض. تاج العروس ٤/ ٤٧٣ (ث ب ت).
(٦) الأم ٤/ ٢٤٠.