للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

القاضي قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حَدَّثَنَا أحمدُ بن عبد الجَبّار، حَدَّثَنَا يونُسُ بن بُكَيرٍ، عن ابنِ إسحاقَ، حَدَّثَنِي يَزيدُ بن أبي حَبيبٍ، عن أبي مَرزوقٍ مَولَى تُجَيبَ، عن حَنَشٍ الصَّنعانِيِّ قال: غَزَونا مَعَ أبي روَيفِع الأنصارِيِّ المَغرِبَ، فافتَتَحَ قَريَةً فقامَ خَطيبًا فقالَ: إنِّي لا أقولُ فيكُم إلَّا ما سَمِعتُ رسولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقولُ فينا يَومَ خَيبَرَ، قامَ فينا عَلَيه السَّلامُ فقالَ: "لا يَحِلُّ لامرِئٍ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أن يَسقِيَ ماءَه زَرعَ غَيرِه" - يَعنِي إتيانَ الحَبالَى مِنَ الفَئِ - "ولا يَحِلُّ لامرِئٍ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أن يُصيبَ امرأةً مِنَ السَّبيِ ثَيِّبًا حَتَّى يَستَبرِئَها، ولا يَحِلُّ لامرِئٍ يُؤمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ أن يَبيعَ مَغنَمًا حَتَّى يُقسَمَ، ولا يَحِلُّ لامرِئٍ يُؤمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ يَركَبُ (١) دابَّةً مِن فئِ المُسلِمينَ حَتَّى إذا أعجَفَها رَدَّها فيه، ولا يَحِلُّ لامرِئٍ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أن يَلبَسَ ثَوبًا مِن فئِ المُسلِمينَ حَتَّى إذا أخلَقَه رَدَّه" (٢). كَذا قال يونُسُ بن بُكَيرٍ: يَومَ خَيبَرَ. وإِنَّما هو يَومَ حُنَينٍ. كَذَلِكَ رَواه غَيرُه عن ابنِ إسحاقَ (٣)، وكَذَلِكَ رَواه غَيرُ ابنِ إسحاقَ، وقالَ غَيرُه: روَيفِعُ بن ثابِتٍ. وهو الصَّحيحُ (٤).

قال الشَّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ: ودَلَّ ذَلِكَ على أنَّ السِّباءَ نَفسَه انقِطاعُ العِصمَةِ بَينَ الزَّوجَين، وذَلِكَ أنَّه لا يأمُرُ بوَطءِ ذاتِ زَوجٍ بَعدَ حَيضَةٍ إلَّا وذَلِكَ قَطعُ العِصمَة، وقَد ذَكَرَ ابنُ مَسعودٍ أن قَولَ اللهِ عَزَّ وجَلَّ:


(١) في س، م: "أن يركب".
(٢) أخرجه ابن الأثير في أسد الغابة ٢/ ٢٤٠ من طريق أحمد بن عبد الجبار به. تقدم تخريجه في (١٥٦٨٥).
(٣) تقدم في (١٥٦٨٥) وفيه: رويفع بن ثابت.
(٤) تقدم في (١٨٠٦٦).