للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن أبي وائلٍ، عن مَسروقٍ، عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ، أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَه إلَى اليَمَنِ وأَمَرَه أن يأخُذَ مِنَ البَقَرِ مِن كُلِّ ثَلاثينَ بَقَرَةً تَبيعًا، ومِن كُلِّ أربَعينَ بَقَرَةً مُسِنَّةً، ومِن كُلِّ حالِمٍ دينارًا أو عَدلَه ثَوبَ مَعافِرَ (١).

١٨٧٠١ - وأخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، حدثنا محمدُ بن بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا عبدُ اللهِ بن محمدٍ النُّفَيلِيُّ، حدثنا أبو مُعاويَةَ، عن الأعمَش، عن أبي وائلٍ، عن مُعاذٍ، أن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمّا وجَّهَه إلَى اليَمَنِ أمَرَه أن يأخُذَ مِنَ البَقَرِ مِن كُلِّ ثَلاثينَ تَبيعًا أوتَبيعَةً، ومِن كُلِّ أربَعينَ مُسِنَّةً، ومِن كُلِّ حالِمٍ - يَعنى: مُحتَلِمٍ - دينارًا أو عَدلَه مِنَ المَعافِرِيّ، ثيابٌ تَكونُ باليَمَنِ (٢).

قال: وحَدَّثَنا النُّفَيلِيُّ، حدثنا أبو مُعاويَةَ، حدثنا الأعمَشُ، عن إبراهيمَ، عن مَسروقٍ، عن مُعاذٍ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثلَه (٣). قال أبو داودَ في بَعضِ النُّسَخِ: هذا حَديثٌ مُنكَرٌ، بَلَغَني عن أحمدَ أنَّه كان يُنكِرُ هذا الحديثَ إنكارًا شَديدًا.

قال الشيخُ: إنَّما المُنكَرُ رِوايَةُ أبي مُعاويَةَ عن الأعمَشِ عن إبراهيمَ عن مَسروقٍ عن مُعاذٍ، فأَمّا رِوايَةُ الأعمَشِ عن أبي وائلٍ عن مَسروقٍ فإِنَّها مَحفوظَةٌ؛ قَد رَواها عن الأعمَشِ جَماعَةٌ مِنهُم سفيانُ الثَّورِيُّ وشُعبَةُ ومَعمَرٌ وجَريرٌ وأبو عَوانَةَ ويَحيَى بن سعيدٍ وحَفصُ بن غِياثٍ، قال بَعضُهُم:


(١) المصنف في المعرفة (٢٢٣٩)، والحاكم ١/ ٣٩٧، وصححه. وأخرجه ابن خزيمة (٢٢٦٨) من طريق أبي معاوية به. وتقدم في (٧٣٦٣).
(٢) أبو داود (١٥٧٦، ٣٠٣٨). وأخرجه النسائي (٢٤٥٢) من طريق الأعمش به. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٢٦٢٢).
(٣) أبو داود (١٥٧٧، ٣٠٣٩). وأخرجه النسائي (٢٤٥١) من طريق أبي معاوية به.