للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الرَّبيعُ، قال: قال الشّافِعِىُّ: إنَّما مَعنَى ذَلِكَ، واللهُ أعلمُ، أنَّها لَم تَحلِلْ أن يُنصبَ عَلَيها الحَربُ حَتَّى تَكونَ كَغَيرِها؛ فقَد أمَرَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- عِندَما قُتِلَ عاصِمُ ابنُ ثابِتٍ وخُبَيبٌ، بقَتلِ أبى سُفيانَ فى دارٍ بمَكَّةَ غِيلَةً إن قُدِرَ عَلَيه، وهَذا فى الوَقتِ الَّذِى كانَت فيه مُحَرَّمَةً، فدَلَّ على أنَّها لا تَمنَعُ أحَدًا مِن شَئٍ وجَبَ عَلَيه، وأنَّها إنَّما تُمنَعُ (١) مِن أن يُنصَبَ عَلَيها الحَربُ كما يُنصَبُ على غَيرِها (٢).

١٨٨١٨ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ بُطَّةَ الأصبَهانِىُّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ الجَهْمِ، حدثنا الحُسَينُ بنُ الفَرَجِ، حدثنا الواقِدِىُّ، حَدَّثَنِى إبراهيمُ بنُ جَعفَرٍ، عن أبيه، قال الواقِدِىُّ: وحَدَّثَنا عبدُ اللهِ بنُ أبى عُبَيدَةَ، عن جَعفَرِ بنِ عمرِو بنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِىِّ (ح) قال: وحَدَّثَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، عن عبدِ الواحِدِ بنِ أبى عَونٍ، وزادَ بَعضُهُم على بَعضٍ. فذَكَرَ قِصَّةً فى بَعَثِ أبى سُفيانَ مَن يَقتُلُ محمدًا -صلى الله عليه وسلم- غِيلَةً، وأنَّ اللهَ تَعالَى أطلَعَ عَلَيه نَبيَّه، وأَسلَمَ الرَّجُلُ، قال: فقالَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- لِعَمرِو بنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِىِّ، وسَلَمَةَ بنِ أسلَمَ بنِ حَريشٍ: "اخرُجا حَتَّى تأتيا أبا سُفيانَ ابنَ حَربٍ، فإِن أصَبتُما مِنه غِرَّةً فافتُلاه". ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةً فى رُؤيَةِ مُعاويَةَ عمرًا، وإِخبارِه أباه بذَلِكَ، وأَنَّ عمرَو بنَ أُمَيَّةَ وسَلَمَةَ بنَ أسلَمَ أسنَدا فى الجَبَلِ، وتَغَيَّبا فى غارٍ، ثُمَّ إنَّ عمرَو بنَ أُمَيَّةَ خَرَجَ فقَتَلَ عُبَيدَ اللهِ بنَ مالكٍ ابنَ أخِى


(١) فى س، م: "يمنع".
(٢) المصنف فى المعرفة (٥٥٤٧)، والأم ٤/ ٢٩٠.