للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قالَت: قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إذا دَخَلَ العَشرُ فأَرادَ أحَدُكُم أن يُضَحِّىَ، فلا يَمَسَّ مِن شَعَرِه ولا مِن بَشَرِه شَيئًا". قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: وفِى هذا الحديثِ دِلالَةٌ على أن الضَّحيَّةَ لَيسَت بواجِبَةٍ؛ لِقَولِ رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "فأَرادَ أحَدُكُم أن يُضَحِّىَ". ولَو كانَتِ الضَّحيَّةُ واجِبَةً أشبَهَ أن يَقولَ: فلا يَمَسَّ مِن شَعَرِه حَتَّى يُضَحِّىَ (١).

قال الشيخُ: وفِى الحديثِ الثّابِتِ عن البَراءِ بنِ عازِبٍ -رضي الله عنه- قال: خَطَبَنا رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَومَ النَّحرِ فقالَ: "إنَّ أوَّلَ ما نَبدأُ به فى يَومِنا هذا أن نُصلِّىَ، ثُمَّ نَرجِعَ فنَنحَرَ، فمَن فعَلَ ذَلِكَ فقَد أصابَ سُنَّتَنا". وذَلِكَ مَذكورٌ فى بابِ قَدرِ الأُضحيَّةِ (٢).

١٩٠٦٠ - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِىُّ، حدثنا يونُسُ بنُ عبدِ الأعلَى، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى عمرُو بنُ الحارِثِ وعَبدُ اللهِ بنُ عَيّاشٍ وسَعيدُ بنُ أبى أيّوبَ، أن عَيّاشَ بنَ عباسٍ حَدَّثَهُم، عن عيسَى بنِ هِلالٍ الصَّدَفِىِّ حَدَّثَهُم، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ -رضي الله عنهما-، أن رَجُلًا أتَى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فقالَ له رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "أُمِرتُ بَيَومِ الأضحَى عيدًا جَعَلَه اللهُ لِهَذِه الأُمَّةِ". فقالَ الرَّجُلُ: فإِن لَم أجِدْ إلَّا مَنيحَةَ (٣) ابنِى -أو شاةَ ابنِى وأَهلِى


(١) اختلاف الحديث للشافعى ص ١٦٧.
(٢) سيأتى كلام الشيخ هذا عقب (١٩٠٥٩)، والحديث سيأتى فى (١٩١٣٩).
(٣) المنيحة: هى الناقة أو الشاة تعطيها غيرك ليحتلبها ثم يردها عليك. عمدة القارى ١٣/ ١٨٢.