للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سَمِعَ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ عامَ الفَتحِ وهو بمَكَّةَ: "إنَّ اللَّهَ ورسولَه حَرَّمَ بَيعَ الخَمرِ والمَيتَةِ والخِنزيرِ والأصنامِ". فقيلَ: يا رسولَ اللَّهِ، أرأَيتَ شُحومَ الميتَةِ؛ فإِنَّه يُطلَى بها السُّفُنُ، ويُدهَنُ بها الجُلودُ، ويَستَصبِحُ بها النّاسُ؟ فقالَ: "لا، هو حَرامٌ". قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عِندَ ذَلِكَ: "قاتَلَ اللهُ اليَهودَ؛ إنَّ اللَّهَ لمَّا حَرَّمَ عَلَيهِم شُحومَهُما أجمَلوه ثُمَّ باعُوه" (١). رَواه البخاريُّ ومُسلِمٌ في "الصحيح" عن قُتَيبَةَ بنِ سعيدٍ (٢).

١٩٦٦٣ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبَرنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي أُسامَةُ بنُ زَيدٍ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ عامَ الفَتحِ وهو بمَكَّةَ: "إنَّ اللَّهَ ورسولَه حَرَّمَ بَيعَ الخَمرِ والمَيتَةِ والخِنزيرِ والأصنامِ". فقيلَ له عِندَ ذَلِكَ: يا رسولَ اللَّهِ، أرايتَ شُحومَ المَيتَةِ؛ فإِنَّه يُدهَنُ بها السِّقاءُ والجُلودُ ويَستَصبِحُ بها النّاسُ؟ قال: "لا، هِىَ حَرامٌ". ثُمَّ قال عِندَ ذَلِكَ: "قاتَلَ اللهُ يَهودَ؛ إنَّ اللَّهَ لما حَرَّمَ عَلَيهِم شُحومَها أجمَلوه ثُمَّ باعُوه فأكَلوا ثَمَنَه" (٣).

قال الشيخُ: ومِنَ العُلَماءِ مَن فرَّقَ بَينَ المَيتَةِ وبَينَ ما نَجِسَ بوُقوعِ نَجاسَةٍ فيه، فأَباحَ الانتِفاعَ بما نَجِسَ حادِثًا دونَ المَيتَةِ؛ اتِّباعًا لِلآثارِ فيهِما، وبِأَنَّ


(١) تقدم تخريجه في (١١١٥٣).
(٢) البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١/ ٧١).
(٣) أخرجه أحمد (٦٩٩٧) من طريق أسامة به.