للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قَرأتُ على مالكٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَحلُبَنَّ أحَدٌ ماشيَةَ أحَدٍ إلَّا بإِذنِه، أيُحِبُّ أحَدُكُم أن تُؤتَى مَشرُبَتُه فتُكسَرَ خِزانَتُه فيُنتَقَلَ طَعامُه؟ فإنَّما يَخزُنُ لهُم ضُروعُ مَواشيهِم أطعِمَتَهُم، فلا يَحلُبَنَّ أحَدٌ ماشيَةَ أحَدٍ إلَّا بإِذنِه" (١). لَفظُ حَديثِ يَحيَى، وفِي رِوايَةِ القَعنَبِيِّ: "فيُنْتَثَلَ" (٢). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عبدِ اللَّهِ بنِ يوسُفَ عن مالكٍ، ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى (٣).

١٩٦٧٧ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو محمدٍ الحَسَنُ بنُ عليِّ بنِ عَفّانَ العامِرِىُّ الكوفِيُّ، حدثنا أبو أُسامَةَ، عن عُبَيدِ اللَّهِ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قال: نَهَى رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أن تُحتَلَبَ المَواشِى إلَّا بإِذنِ أهلِها. قال: "يُحِب أحَدُكُم أن تُؤتَى مَشرُبَتُه التي فيها طَعامُه فيُنْتَثَلَ ما فيها؟ فإِنَّما ضُروعُ مَواشيهِم مِثلُ ما في مَشارِبِهِم" (٤). أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، وأَخرَجَه أيضًا مِن حَديثِ اللَّيثِ وأَيّوبَ وموسَى بنِ عُقبَةَ وإِسماعيلَ بنِ أُمَيَّةَ، كُلُّهُم عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم- (٥).


(١) المصنف في الصغرى (٣٩٨١). وتقدم تخريجه في (١١٦٠٨).
(٢) ينتثل: يستخرج، ويقال لما يخرج من تراب البئر إذا حفرت: نثيل. ومن هذا قولهم: نثل الرجل كنانته. إذا صبها على الأرض فأخرج ما فيها من النبل. معالم السنن ٢/ ٢٦٥.
(٣) البخاري (٢٤٣٥)، ومسلم (١٧٢٦/ ١٣).
(٤) أخرجه أحمد (٤٤٧١)، وابن حبان (٥١٧١) من طريق عبيد الله به.
(٥) مسلم (١٧٢٦).