للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ابنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-، فقُمتُ وتَرَكتُ رَجُلًا عِندَه مِن كِندَةَ، فأتَيتُ سعيدَ بنَ المُسَيَّبِ. قال: فجاءَ الكِندِىُّ فزِعًا، فقالَ: جاءَ ابنَ عُمَرَ رَجُلٌ فقالَ: أحلِفُ بالكَعبَةِ؟ فقال: لا، ولَكِنِ احلِفْ برَبِّ الكَعبَةِ؛ فإِنَّ عُمَرَ كان يَحلِفُ بأبيه فقالَ رسولُ اللهِ -صلي الله عليه وسلم-: "لا تَحلِفْ بأبيكَ؛ فإنَّه مَن حَلَفَ بغَيرِ اللهِ فقَد أشرَكَ" (١).

١٩٨٦٠ - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الأصبَهانِيُّ، أنبأنا أبو محمدِ ابن حَيّانَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ الحَسَنِ، حدثنا أبو عامِرٍ موسَى بنُ عامِرٍ، حدثنا الوَليدُ بنُ مُسلِمٍ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ أبى مُلَيكَةَ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ الزُّبَيرِ قال: سابَقَنى عُمَرُ بنُ الخطابِ فسَبَقتُه، فقُلتُ: سَبَقتُكَ والكَعبَةِ. ثُمَّ سَبَقَنِى فقالَ: سَبَقتُكَ ورَبِّ الكَعبَةِ، فلَمّا نَزَلَ أرادَ ضَربِى وقالَ: أتَحلِفُ بالكَعبَةِ؟! (٢).

وأمّا الَّذِى رُوِّينا فى كِتابِ الصَّلاةِ عن طَلحَةَ بنِ عُبَيدِ اللهِ فى قِصَّةِ الأعرابِىِّ أن النَّبِيَّ -صلي الله عليه وسلم- قال: "أفلَحَ وأبيه إن صَدَقَ" (٣). فيَحتَمِلُ أن يَكونَ هذا القَولُ مِنه قبلَ النَّهىِ، ويَحتَمِلُ أن يَكونَ جَرَى ذَلِكَ مِنه على عادَةِ الكَلامِ الجارِى على الألسُنِ وهو لا يَقصِدُ به القَسَمَ، كَلَغوِ اليَمينِ المَعفوِّ عنه، ويَحتَمِلُ أن يَكونَ النَّهيُ إنَّما وقَعَ عنه إذا كان مِنه على وجهِ التَّوقيرِ له


(١) أخرجه أحمد (٥٥٩٣، ٦٠٧٣) من طريق محمد بن جعفر به. والطيالسى (٢٠٠٨)، والطحاوى فى شرح المشكل (٨٣٠) من طريق شعبة به.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٥٩٢٧) عن ابن جريج به مطولًا.
(٣) تقدم تخريجه فى (٤٥٠٦).