للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ابنُ عباسٍ -رضي الله عنهما-: ما أصنَعُ بكَ؟! اذهَبْ فانحَرْ نَفسَكَ. فلَمّا فرَغَ ابنُ عباسٍ -رضي الله عنهما- مِنَ الرَّجُلِ وأبَوَيه قال: علىَّ بالرَّجُلِ. فذَهَبوا فوَجَدوه قَد بَرَكَ على رُكبَتَيه يُريدُ أن يَنحَرَ نَفسَه، فجاءوا به إلَى ابنِ عباسٍ -رضي الله عنهما- فقالَ: ويحَكَ، لَقَد أرَدتَ أن تُحِلَّ ثَلاثَ خِصالٍ؛ أن تُحِلَّ بَلَدًا حَرامًا، وتَقطَعَ رَحِمًا حَرامًا -نَفسُك أقرَبُ الأرحامِ إلَيكَ- وأن تَسفِكَ دَمًا حَرامًا، أتَجِدُ مِائَةً مِنَ الإبِلِ؟ قال: نَعَم. قال: فاذهَبْ فانحَرْ فى كُلِّ عامٍ ثُلُثًا لا يَفسُدِ اللَّحمُ. هذا لَفظُ حَديثِ أبى مُعاويَةَ، ورِوايَةُ ابنِ نُمَيرٍ بمَعناه، وزادَ: قال كُرَيبٌ: فشَهِدتُه عامَينِ، فأمّا الثّالِثُ فلا أدرِى ما فعَلَ (١).

٢٠١١٠ - ورَواه سفيانُ الثَّورِىُّ، عن الأعمَشِ بمَعناه وزادَ: قال الأعمَشُ: فبَلَغَنِى عن ابنِ عباسٍ -رضي الله عنهما- أنَّه قال: لَوِ اعتَلَّ (٢) عَلىَّ لأمَرتُه بكَبشٍ. أخبَرَناه أبو بكرٍ الأصبَهانىُّ، أنبأنا أبو نَصرٍ العِراقِىُّ، حدثنا سفيانُ بنُ محمدٍ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ الوَليدِ، حدثنا سفيانُ. فذَكَرَه (٣).

وقَد رُوِىَ مِن وجهٍ آخَرَ عن ابنِ عباسٍ -رضي الله عنهما- أنَّه أمَرَ فى مِثلِ هذه المَسألَةِ بكَبشٍ. قال الشيخُ رَحِمَه اللهُ: اختلافُ فتاويه فى ذَلِكَ وفيمَن نَذَرَ أن يَنحَرَ ابنَه يَدُلُّ


(١) المصنف فى المعرفة (٥٨٣٤).
(٢) اعتل الرجل: تمسك بحجة. ينظر المصباح المنير ص ١٦٢.
(٣) ينظر مصنف عبد الرزاق (١٥٩١٠).