للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٠٥٨٩ - وعن ابنِ شِهابٍ أنه سُئلَ عن رَجُلٍ: إذا جُلِدَ الحَدَّ هَل تَجوزُ شَهادَتُه؟ قال: نَعَم؛ إذا ظَهَرَت مِنه التَّوبَةُ (١).

٢٠٥٩٠ - قال مالكٌ: وذَلِكَ الاْمرُ عِندَنا، قال اللهُ تَعالَى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور: ٥]. فإِذا تابَ الَّذِي يُجلَدُ الحَدَّ وأصلَحَ جازَت شَهادَتُه (١).

٢٠٥٩١ - أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بن صالِحِ بنِ هانِيءٍ، حدثنا أبو زَكَريّا يَحيَى بن محمدِ بنِ يَحيَى الشَّهيدُ، حدثنا أبو الرَّبيعِ سُلَيمانُ بن داودَ العَتَكِيُّ الزَّهرانِيُّ، حدثنا فُلَيحُ بن سُلَيمانَ المَدينيُّ، عن ابنِ شِهابٍ الزُّهرِيّ، عن عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ وسَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ وعَلقَمَةَ بنِ وقاصٍ اللَّيثِيِّ وعُبَيدِ اللهِ بنِ عبد اللهِ بنِ عُتبَةَ، عن عائشةَ زَوجِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- حينَ قال لها أهلُ الإفكِ ما قالوا فبَرّأها اللهُ مِنه. فذَكَرَ الحديثَ بطولِه وفيه: قالَت: فتَشَهَّدَ -تَعنِي النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- ثُمَّ قال: "أمّا بَعدُ يا عائشَةُ، فإِنَّه قَد بَلَغَنِي عَنكِ كَذا وكَذا، فإِن كُنتِ بَريئَةً فسَيُبَرِّئُكِ اللهُ، وإِن كُنتِ ألمَمتِ بالذَّنبِ فاستَغفِرِي اللَّهَ وتوبِي إلَيه، فإِنَّ العَبدَ إذا اعتَرَفَ بذَنبِه ثُمَّ تابَ تابَ اللهُ عَلَيه". وذَكَرَ الحديثَ في نُزولِ الآياتِ في بَراءَتِها (٢). أخرَجَه البخاريُّ ومُسلِمٌ في


(١) ينظر الحديث السابق.
(٢) أخرجه ابن حبان (٧٠٩٩) من طريق أبي الربيع الزهرانى به. وأحمد (٢٥٦٢٣)، والنسائي في الكبرى (٨٩٣١، ١١٢٥١) من طريق الزهري به.