للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أبيه، عن جَدِّه، عن عليِّ بنِ أبي طالِبٍ أنَّه قال: اليَمينُ مَعَ الشّاهِدِ، فإِن لَم يكنْ له بَيِّنَةٌ فاليَمينُ على المُدَّعَى عَلَيه إذا كان قَد خالَطَه، فإِن نكَلَ حَلَفَ المُدَّعِي (١).

تمَّ بحمدِ اللهِ ومنِّه الجزءُ العشرونَ ويتلوه الجزءُ الحادى والعشرونَ وأولُه: جماعُ أبوابِ مَن تجوزُ شهادتُه ومن لا تجوزُ من الأطفالِ البالغينَ العاقلينَ المسلمينَ


(١) أخرجه الدارقطني ٤/ ٢١٤ من طريق حسين به بنحوه.