للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الشيخُ: وتَفسيرُ هذا فيما:

٢٠٧٨٧ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ قال: سَمِعتُ أبا الوَليدِ الفقيهَ يقولُ: سَمِعتُ أبا العباسِ ابنَ سُرَيجٍ يقولُ وسُئلَ عن صِفَةِ العَدالَةِ فقالَ: يَكونُ حُرًّا مُسلِمًا بالِغًا عاقِلًا، غَيرَ مُرتَكِبٍ لَكَبيرَةٍ، ولا مُصِرٍّ على صَغيرَةٍ، ولا يَكونُ تارِكًا لِلمُروءَةِ في غالِبِ العادَةِ (١).

قال الشيخُ: أمّا الحُجَّةُ في شَرطِ الإسلامِ والحُرّيَّةِ والبُلوغِ والعَقلِ فقَد مَضَت (٢).

قال الشيخُ: وأمّا الحُجَّةُ فيما بَعدَهن ففيما:

٢٠٧٨٨ - أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بن الحَسَنِ بنِ فُورَكَ، أنبأنا عبدُ اللهِ بن جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بن حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا شُعبَةُ، عن عُبَيدِ اللهِ ابنِ أبي بكرٍ، عن أنَسٍ: سُئلَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عن الكَبائر، فقالَ: "الإشراكُ بالله، وعُقوقُ الوالِدَينِ، وقَتلُ النَّفسِ، وشَهادَةُ الزُّورِ. أو قال: وقَولُ الزُّورِ" (٣). أخرَجاه في "الصحيح" مِن حَديثِ شُعبَةَ (٤).

٢٠٧٨٩ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا عباسُ بن محمدٍ، حدثنا العباسُ بن الفَضلِ الأزرَقُ، حدثنا


(١) المصنف في الصغرى (٤٢٩٢)، والمعرفة (٥٩٥٠).
(٢) ينظر في (٢٠٦٤٢ - ٢٠٦٦٥).
(٣) المصنف في الشعب (٤٨٦٠)، والطيالسى (٢١٨٨). وأخرجه أبو عوانة (١٤٧) عن يونس بن حبيب به. وتقدم في (١٥٩٤٧، ٢٠٤٠٧، ٢٠٤٠٨).
(٤) البخاري (٢٦٥٣)، ومسلم (٨٨).