للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال: "إنَّ الوَلَدَ مَبخَلَةٌ مَجبَنَةٌ مَحْزَنَةٌ" (١).

٢٠٩٠٣ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو عثمانَ سعيدُ بنُ محمدِ بنِ محمدِ بنِ عبدانَ النَّيسابورِىُّ قالا: حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ الحافظُ، حدثنا إبراهيمُ بنُ محمدٍ الرِّباطِىُّ فى رَجَبٍ سنةَ سِتٍّ وسِتِّينَ ومِائَتَينِ قال: قُرِئَ على أبى عُبَيدٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، أنبأنا أبو الحَسَنِ الكارِزِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، عن أبى عُبَيدٍ، حدثنا مَروانُ الفَزارِىُّ، عن شَيخٍ مِن أهلِ الجَزيرَةِ يُقالُ له: يَزيدُ بنُ أبى زيادٍ. عن الزُّهرِىِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ -رضي اللَّه عنهما-، عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّه قال: "لا تَجوز شَهادَة خائنٍ ولا خائنَةٍ، ولا ذِى غِمْرٍ على أخيه، ولا ظَنينٍ فى ولاءٍ ولا قَرابَةٍ، ولا القانِعِ مَعَ أهلِ البَيتِ لَهم" (٢). لَفظُ حَديثٍ علىٍّ، وفِى رِوايَةِ الرِّباطىِّ: "ولا ظَنينٍ ولا مُتُهَمٍ بقَرابَةٍ" والأَوَّلُ أصحُّ. يَزيدُ هذا ضَعيفٌ (٣).

٢٠٩٠٤ - ورَواه عُقَيلٌ عن الزُّهرِىِّ أنَّه قال: مَضَتِ السُّنَّةُ ألا تَجوزَ شَهادَةُ خَصمٍ ولا ظَنينٍ. أخبَرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو الوَليدِ، حدثنا


(١) الحاكم ٣/ ١٦٤ وصححه. وأخرجه أحمد (١٧٥٦٢)، وابن ماجه (٣٦٦٦) من طريق عفان به وليس عندهما: "محزنة". وقال الذهبى ٨/ ٤٢١٠: إسناده قوى.
(٢) أخرجه الخطيب فى المتفق والمفترق (١٧٩٢)، والبغوى فى شرح السنة (٢٥١٠) من طريق على بن عبد العزيز به. وتقدم فى (٢٠٦٠٤).
(٣) يزيد بن أبى زياد. ويقال: يزيد بن زياد، القرشى الدمشقى. وقيل: إنهما اثنان. ينظر الكلام عليه فى: التاريخ الكبير ٨/ ٣٣٤، والجرح والتعديل ٩/ ٢٦٢، وتهذيب الكمال ٣٢/ ١٣٤. وقال ابن حجر فى التقريب ٢/ ٣٦٤: متروك.