للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الشيخُ رَحِمَه اللَّهُ: ومَن كَفَّرَ مُسلِمًا على الإطلاقِ بتأويلٍ لَم يَخرُجْ بتَكفيرِه إيَّاه بالتّأويلِ عن المِلَّةِ؛ فقَد مَضى فى كِتابِ الصَّلاةِ فى حَديثِ جابِرِ ابنِ عبدِ اللَّهِ، فى قِصَّةِ الرَّجُلِ الَّذِى خَرَجَ مِنَ صَلاةِ مُعاذِ بنِ جَبَلٍ، فبَلَغَ ذَلِكَ مُعاذًا فقالَ: مُنافِق. ثُمَّ إنَّ الرَّجُلَ ذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، والنَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لَم يَزِدْ مُعاذًا على أنْ أمَرَه بتَخفيفِ الصَّلاةِ، وقالَ: "أفَتّانٌ أنتَ؟ ". لِتَطويلِه الصَّلاةَ (١)، ورُوِّينا فى قِصَّةِ حاطِبِ بنِ أبى بَلتَعَةَ حَيثُ كَتَبَ إلَى قُرَيشٍ بمَسيرِ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إلَيهِم عامَ الفَتحِ، أن عُمَرَ قال: يا رسولَ اللَّهِ، دَعْنِى أضرِبْ عُنُقَ هذا المُنافِقِ. فقالَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّه قَد شَهِدَ بَدرًا" (٢). وَلَم يُنكِرُ على عُمَرَ تَسميَتَه بذَلِكَ؛ إذ كان ما فعَلَ عَلامَةً ظاهِرَةً على النِّفاقِ، وإِنَّما يَكفُرُ مَن كَفَّرَ مُسلِمًا بغَيرِ تاويلٍ.

٢٠٩٤٣ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أحمدُ بنُ سَلمانَ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، حدثنا القَعنَبِىُّ، عن مالكٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ دينارٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أن النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أيُّما رَجُلٌ قال لأخيه: كافِرٌ. فقَد باءَ به أحَدُهُما" (٣). رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن إسماعيلَ عن مالكٍ، وأخرَجَه مسلمٌ مِن حَديثِ إسماعيلَ بنِ جَعفَرٍ عن عبدِ اللَّهِ بنِ دينارٍ (٤).


(١) تقدم فى (٥١٦٥، ٥٣١٦، ٥٣٣٦ - ٥٣٣٨).
(٢) تقدم فى (١٨٤٧٨).
(٣) مالك ٢/ ٩٨٤، ومن طريقه أحمد (٥٩٣٣)، والترمذى (٢٦٣٧)، وابن حبان (٢٤٩).
(٤) البخارى (٦١٠٤)، ومسلم (٦٠/ عقب ١١١).