للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حدثنا شَيبانُ، عن قَتادَةَ. فذَكَرَه (١).

وقَد ثَبَتَ ذَلِكَ اللَّفظُ مِن حَديثِ أبى هريرةَ دونَ ما قَبلَه:

٢١١٢٩ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو (٢) عبدِ اللَّهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نُعَيمٍ، حدثنا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ، حدثنا إسماعيلُ بنُ جَعفَرٍ، عن العَلاءِ، عن أبيه، عن أبى هريرةَ، أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "المُستَبّانِ ما قالا فعَلَى البادِئِ ما لَم يَعتَدِ (٣) المَظلومُ" (٤). رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن قُتَيبَةَ وغَيرِه (٥).

ورُوِىَ ذَلِكَ فى حَديثِ أنَسِ بنِ مالكٍ (٦).

وفيه دِلالَة على جَوازِ الانتِصارِ مِن غَيرِ تَعَدٍّ ولا إظهارِ فُحشٍ، وحَديثُ عائشةَ فى قِصَّةِ زَينَبَ بنتِ جَحشٍ -رضى اللَّه عنهما- بن دَليل على إباحَةِ الانتِصارِ؛ حَيثُ قالَت: فلَم تَبرَحْ زَينَبُ بنتُ جَحشٍ حَتَّى عَرَفْتُ أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يَكرَهُ أنْ أنتَصِرَ (٧). والعَفوُ وتَركُ الانتِصارِ أولَى.


(١) أخرجه أحمد (١٧٤٨٩) عن يونس بن محمد به. وابن أبى عاصم فى الآحاد والمثانى (١١٩٠).
(٢) ليس فى: م.
(٣) فى ح: "يتعد".
(٤) أخرجه البخارى فى الأدب المفرد (٤٢٣)، وابن حبان (٥٧٢٩) عن إسماعيل بن جعفر به. وأحمد (٧٢٠٥)، وأبو داود (٤٨٩٤)، والترمذى (١٩٨١) عن العلاء به.
(٥) مسلم (٢٥٨٧/ ٦٨).
(٦) أخرجه البخارى فى الأدب المفرد (٤٢٤)، وأبو يعلى (٤٢٥٩).
(٧) تقدم فى (١٤٨٦٥).