للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كانَتا تَخرِزانِ فى بَيتٍ، فخَرَجَت إحداهُما وقَد أُنفِذَ بإِشفَى (١) فى كَفِّها، فرُفِعَت إلَى ابنِ عباسٍ، فقالَ ابنُ عباسٍ -رضى اللَّه عنهما-: قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَو يُعطَى النّاسُ بدَعواهُم لَذَهَبَ دِماءُ قَومٍ وأموالُهُم". ذَكِّروها باللَّهِ، واقرَءوا عَلَيها: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: ٧٧]. فذَكَّروها فاعتَرَفَت. وقالَ ابنُ عباسٍ: قال النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اليَمينُ على المُدَّعَى عَلَيه" (٢). رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن نَصرِ بنِ علىٍّ (٣).

على هذا رِوايَةُ الجَماعَةِ عن ابنِ جُرَيجٍ.

٢١٢٤٢ - وأخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أنبانا أبو بكرٍ الإسماعيلِىُّ، أخبرَنِى الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا صَفوانُ بنُ صالِحٍ، حدثنا الوَليدُ هو ابنُ مُسلِمٍ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ، عن ابنِ أبى مُلَيكَةَ قال: رُفِعَ إلَىَّ امرأةٌ تَزعُمُ أنَّ صاحِبَتَها وجَأتها بإِشفَى حَتَّى ظَهَرَ مِن كَفِّها، فسألَتُ ابنَ عباسٍ فقالَ: إنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَو يُعطَى النّاسُ بدَعواهُم لادَّعَى رِجالٌ دِماءَ رِجالٍ وأموالَهم، ولكنَّ البَيِّنَةَ على الطالِبِ واليَمينَ على المَطلوبِ" (٤).

٢١٢٤٣ - وأخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أنبأنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدٍ الفِريابِىُّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سَهلٍ،


(١) هى الحديدة التى يخرز بها. مشارق الأنوار ١/ ٥٠.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٥١٩٣)، وابن حبان (٥٠٨٢) من طريق ابن جريج به. وتقدم فى (١٠٩٠٥).
(٣) البخارى (٤٥٥٢).
(٤) ذكره المصنف فى الصغرى (٤٣٧٢) من طريق صفوان بن صالح به. وينظر ما تقدم قبله.