للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

البخارىُّ: ورَواه ابنُ أبى ذِئبٍ. وأخرَجَه مسلمٌ مِن وجهٍ آخَرَ عن ابنِ أبى ذِئبٍ (١).

٢١٣٦٧ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ فى آخَرينَ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا سفيانُ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ، عن أبيه، أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أيُّما عبدٍ كان بَينَ اثنَينِ وأعتَقَ أحَدُهُما نَصيبَه، فإِن كان موسِرًا فإِنَّه يُقَوَّمُ عَلَيه بأغْلَى (٢) القيمَةِ، أو قيمَةَ عَدلٍ لَيسَت بوَكسٍ ولا شَطَطٍ (٣)، ثُمَّ يَغرَمُ لِهَذا حِصَّتَه" (٤).

كَذا رَواه الشّافِعِىُّ فى كِتابِ "اختلاف الأحاديث" (٥)، ورَواه فى كِتابِ القُرعَةِ فقالَ: "بأغلَى القيمَةِ ويَعتِقُ". ورُبَّما قال: "قيمتِه (٦)، لا وَكسَ فيها ولا شَطَطَ" (٧).


(١) البخارى عقب (٢٥٢٥)، ومسلم ٢/ ١١٣٩ (١٥٠١/ عقب ١)، ٣/ ١٢٨٥ (١٥٠١/ عقب ٤٩).
(٢) فى س: "بأعلى".
(٣) الوَكْس: النقصان، والشطط: العدوان، وهو الزيادة على قدر الحق، يقال: أشط الرجل. إذا تعدى الحق وتجاوزه. معالم السنن ٣/ ٢١٢.
(٤) المصنف فى المعرفة (٦٠٢٣)، والشافعى فى اختلاف الحديث ص ٢٩١. وأخرجه أحمد (٤٥٨٩) -ومن طريقه أبو داود (٣٩٤٧) - والنسائى فى الكبرى (٤٩٤١، ٤٩٤٢) من طريق سفيان بن عيينة به.
(٥) اختلاف الحديث ص ٢٩١، وفيه: "بأعلى القيمة".
(٦) فى م: "قيمة".
(٧) الأم ٨/ ٤.