للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أخبرَنِى مالكُ بنُ أنَسٍ عن (ح) وحَدَّثَنا أبو جَعفَرٍ كامِلُ بنُ أحمدَ المُستَملِى، أنبأنا أبو سَهلٍ بشرُ بنُ أحمدَ الإسفَرايينِىُّ، حدثنا داودُ بنُ الحُسَينِ البَيهَقِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى قال: قُلتُ لمالِكٍ: حَدَّثَكَ نافِعٌ عن ابنِ عُمَرَ قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن أعتَقَ شِركًا له فى عبدٍ وكانَ له مالٌ يَبلُغُ ثَمَنَ العَبدِ قُوِّمَ عَلَيه قيمَةَ العَدلِ فأُعطِىَ شُرَكاؤُه حِصَصَهُم وعَتَقَ عَلَيه العَبدُ، وإلَّا فقَد عَتَقَ مِنه ما عَتَقَ"؟ قالَ: نَعَم (١). رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن عبدِ اللَّهِ بنِ يوسُفَ عن مالكٍ، ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى (٢).

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِىُّ لِبَعضِ مَن يُناظِرُه: أوَ لِلمَناظَرَةِ مَوضِعٌ مَعَ ثُبوتِ سُنَّةِ رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بطَرحِ الاستِسعاءِ (٣) فى حَديثِ نافِعٍ وعِمرانَ؟ قال: إنّا نَقولُ: إنَّ أيّوبَ قال، ورُبَّما قال نافِعٌ: فقَد عَتَقَ مِنه ما عَتَقَ. ورُبَّما لَم يَقُلْه. قال: وأكبَرُ ظَنِّى أنَّه شَئٌ كان يَقولُه نافِعٌ برأيه. قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللَّهُ: فقُلتُ له: لا أحسِبُ عالمًا بالحَديثِ ورواتِه يَشُكُّ فى أنَّ مالكًا أحفَظُ لِحَديثِ نافِعٍ مِن أيّوبَ؛ لأنَّه كان ألزَمَ له مِن أيّوبَ، ولمالِكٍ فضلُ حِفظٍ لحَديثِ أصحابِه خاصَّةً، ولَوِ استَوَيا فى الحِفظِ فشَكَّ أحَدُهُما فى شَئٍ لَم يَشُكَّ فيه صاحِبُه، لَم يَكُنْ فى هذا مَوضِعٌ لأنْ يُغلَّطَ به الَّذِى لَم يَشُكَّ، إنَّما يُغَلَّطُ


(١) تقدم فى (١١٦٣٠، ٢١٣٦١).
(٢) البخارى (٢٥٢٢)، ومسلم (١٥٠١/ ١)، ٣/ ١٢٨٥ (١٥٠١/ ٤٧).
(٣) الاستسعاء: أن يطالب العبد بالسعى فى فكاك ما بقى من رقبته أو مما ادعى عنه، أى يكلف الطلب والكسب. مشارق الأنوار ٢/ ٢٢٥.