للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إبراهيمَ، أن عَليًّا وعَبدَ اللَّهِ وزَيدًا -رضى اللَّه عنهم- قالوا: الوَلاءُ لِلكُبرِ (١).

ورُوِىَ عن زَيدِ بنِ وهبٍ عن على وعَبدِ اللَّهِ وزَيدٍ -رضى اللَّه عنهم- (٢).

٢١٥٢٢ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، عن ابنِ المُبارَكِ، عن مَعمَرٍ، عن أبى هاشِمٍ، عن النَّخَعِىِّ، أن عَليًّا وزَيدًا -رضى اللَّه عنهما- قالا فى رَجُلٍ تَرَكَ أخًا لأبيه وأُمِّه وأخًا لأبيه، فجَعَلا الوَلاءَ لأخيه لأبيه وأُمِّه، فإِن ماتَ الأخُ مَن أبٍ رَجَعَ الوَلاءُ إلَى بَنِى الأخِ لِلأبِ والأُمِّ (٣).

٢١٥٢٣ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا يَحيَى، أنبأنا يَزيدُ، أنبأنا محمدُ بنُ سالِمٍ، عن الشَّعبِىِّ، أنَّ عَليًّا -رضى اللَّه عنه- قال: إذا أعتَقَتِ المَرأةُ عبدًا أو أمَةً، فهَلَكَت وتَرَكَت ولَدًا ذَكَرًا، فوَلاءُ ذَلِكَ المَولَى لِوَلَدِها ما كانوا ذُكورًا، فإِذا انقَطَعَتِ الذُّكورُ رَجَعَ الوَلاءُ إلَى أوليائِها (٤).

وقالَ شُرَيحٌ: يَمضِى الوَلاءُ على وجهٍ (٥) كما يَمضِى الميراثُ، ولَكِن لا يُوَرِّثُ الوَلاءَ أُنثَى إلا شَيئًا أعتَقَتْه (٦).


(١) أخرجه ابن أبى شيبة (٣٢٠٨٨) من طريق المغيرة بلفظ: "الولاء للكفء". وينظر حاشيته.
(٢) سيأتى مسندًا فى (٢١٥٣٦).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٦٢٣٩) عن معمر به، وفيه زيادة.
(٤) ينظر مصنف عبد الرزاق (١٦٢٥٦).
(٥) فى م: "وجهه".
(٦) ينظر مصنف ابن أبى شيبة (٣٢٠٩٠، ٣٢٠٩٦).