للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إبراهيمُ بنُ أبى طالِبٍ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، أنبأنا ابنُ المُبارَكِ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: إذا ماتَ المُكاتَبُ وقَد أدَّى طائفَةً مِن كِتابَتِه وتَرَكَ مالًا هو أفضَلُ مِن مُكاتَبَتِه. قال: مالُه وما تَرَكَ مِن شَئٍ فهو لِسَيِّدِه، لَيسَ لِوَرَثَتِه مِن مالِه شَئٌ (١).

٢١٧١٤ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا إبراهيمُ بنُ أبى طالِبٍ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، عن ابنِ المُبارَكِ، عن عُبَيدِ اللِه، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ أنَّه كان له مُكاتَبٌ، ولِمُكاتَبِه ولَدٌ مِن وليدَةٍ له، وكانَ قَد أدَّى مِن كِتابَتِه خَمسَةَ عَشَرَ ألفًا، فماتَ فقَبَضَ مالَه كُلَّه، ولَم يَجعَلْ لِوَلَدِه شَيئًا، واستَرَقَّ ولَدَه وقَبَضَ مالَه.

٢١٧١٥ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أنبأنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أنبأنا ابنُ أبى عَروبَةَ، عن قَتادَةَ قال: قال عُمَرُ بنُ الخَطّاب -رضى اللَّه عنه-: إذا ماتَ المُكاتَبُ وتَرَكَ مالًا فهو لِمَواليه، ولَيسَ لِوَرَثَتِه شَئٌ (٢).

٢١٧١٦ - وأخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ، أنبأنا أبو نَصرٍ العِراقِىُّ، حدثنا سفيانُ بنُ محمدٍ الجَوهَرِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ الوَليدِ، حدثنا سفيانُ، عن سُلَيمانَ التَّيمِىِّ، عن رَجُلٍ، عن مَعبَدٍ الجُهَنىِّ، أن مُعاويَةَ -رضى اللَّه عنه- كان يقولُ: إذا ماتَ المُكاتَبُ وتَرَكَ وفاءً يُعطَى مَواليه ما لَهُم،


(١) المصنف فى الصغرى (٤٥٣٠).
(٢) أخرجه ابن أبى شيبة (٢١٨١١) من طريق قتادة به. وقال الذهبى ٨/ ٤٣٥٧: هو منقطع.