للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢١٧٣١ - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أنبأنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى محمدُ بنُ عمرٍو، عن ابنِ جُرَيجٍ قال: قُلتُ لِعَطاءٍ: المُكاتَبُ لا يَشتَرِطُ أن ما ولَدَتْ مِن ولَدٍ فإِنَّه فى كِتابَتِى، ثُمَّ يولَدُ. قال: هُم فى كِتابَتِهِ، وقالَ ذَلِكَ عمرُو بنُ دينارٍ (١).

٢١٧٣٢ - قال ابنُ جُرَيجٍ: وأخبَرَنِى ابنُ أبى مُلَيكَةَ أن أُمَّه كوتِبَت ثُمَّ ولَدَت ولَدَينِ، ثُمَّ ماتَت، فسألتُ عَنها عبدَ اللَّهِ بنَ الزُّبَيرِ، فقالَ: إن أقاما بكِتابَةِ أُمِّهِما فذَلِكَ لَهُما، فإِن قَضَياها عَتَقا، وقالَ ذَلِكَ عمرُو بنُ دينارٍ (٢).

٢١٧٣٣ - قال ابنُ جُرَيجٍ: وقالَ عَطاءُ بنُ أبى رَباحٍ: إن كاتَبَ ولا ولَدَ له، ثُمَّ وُلِدَ له مِن سُرِّيَّةٍ له فماتَ أبوهُم لَم يوضَعْ عَنهُم شَئٌ، وكانوا على كِتابَةِ أبيهِم إن شاءوا، وإِن أحَبّوا مُحيَت كِتابَةُ أبيهِم وكانوا عَبيدًا له (٣).

كَذا قالوا، ونَحنُ نَقولُ: إذا ماتَ المُكاتَبُ أوِ المُكاتبَةُ قبلَ أداءِ مالِ الكِتابَةِ، ماتا رَقيقَينِ وأولادُهُما رَقيقٌ؛ استِدلالًا بما مَضى فى المُكاتَبِ أنَّه عبدٌ ما بَقِىَ عَلَيه دِرهَمٌ.

٢١٧٣٤ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ،


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٥٦٣١) عن ابن جريج به بنحوه.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٥٦٣٢)، وابن أبى شيبة (٢٢٩٣٣) من طريق ابن جريج به بنحوه. وليس عند ابن أبى شيبة قوله: وقال ذلك عمرو.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٥٦٤٨) عن ابن جريج به بنحوه.