للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ} [محمد: ٢٢]. ثُمَّ قال: وأىُّ قَطيعَةٍ أقطعُ (١) مِن أنْ تُباعَ أُمُّ امرِئٍ مِنكُم وقَد أوسَعَ اللَّهُ لَكُم؟ قالوا: فاصنَعْ ما بَدا لَكَ. أو: ما شِئتَ. قال: فكَتَبَ فى الآفاقِ، ألَّا تُباعَ أُمُّ حُرٍّ؛ فإِنَّه قَطيعَة، وإنَّه لا يَحِلُّ (٢).

٢١٨٠٣ - أخبرَنا أبو محمدٍ جَناحُ بنُ نَذيرٍ القاضِى بالكوفَةِ، حدثنا أبو جَعفَرِ ابنُ دُحَيمٍ، حدثنا أحمدُ بنُ حازِمٍ، أنبأنا عبدُ الحَميدِ بنُ صالِحٍ، حدثنا أبو بكرٍ النَّهشَلِىُّ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ سعيدٍ، عن جَدِّه أنَّه سَمِعَ عُمَرَ بنَ الخطابِ -رضى اللَّه عنه- على مِنبَرِ رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولُ: يا مَعشَرَ المُسلِمينَ، إنَّ اللَّهَ قَد أفاءَ عَلَيكُم مِن بلادِ الأعاجِمِ مِن نِسائِهِم وأولادِهِم ما لَم يُفِئْ على رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا على أبى بكرٍ -رضى اللَّه عنه-، وقَد عَرَفتُ أنَّ رِجالًا سَيُلِمّونَ بالنِّساءِ، فأيُّما رَجُلٍ ولَدَت له امرأةٌ مِن نِساءِ العَجَمِ فلا تَبيعوا أُمَّهاتِ أولادِكُم، فإِنَّكُم إنْ فعَلتُم أوشَكَ الرَّجُلُ أنْ يَطأَ حَريمَه وهو لا يَشعُرُ (٣).

٢١٨٠٤ - أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أنبأنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا عثمانُ بنُ عُمَرَ الضَّبِّىُّ، حدثنا هُدبَةُ، حدثنا القاسِمُ بنُ الفَضلِ، عن محمدِ بنِ زيادٍ قال: كانَت جَدَّتِى أُمَّ ولَدٍ لِعُثمانَ بنِ مَظعونٍ، فأرادَ ابنٌ لِعُثمانَ أنْ يَبيعَها بعدَ مَوتِ أبيه، وإِنَّها أتَتْ عائشةَ -رضى اللَّه عنها- فقالَت: يا أُمَّ المُؤمِنينَ، إنَّ ابنَ عثمانَ بنِ مَظعونٍ أرادَ أنْ يَبيعَنِى، وقَد كُنتُ ولَدتُ لأبيه،


(١) فى م: "أفظع".
(٢) الحاكم ٢/ ٤٥٨ وصححه.
(٣) أخرجه ابن شيبة فى تاريخ المدينة ٢/ ٧٢٣ من طريق عبد اللَّه بن سعيد به.