للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

نافِعٍ: يَومٌ ولَيلَةٌ (١). وفِي رِوايَةِ أيّوبَ عن نافِعٍ: ثَلاثَةُ أيّامٍ (٢).

١٨٤٠ - أخبرَنا أبو الحسنِ عليُّ بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ البَغدادِىُّ الرَّفّاءُ، أخبرَنا أبو عمرٍو عثمانُ بنُ محمدِ بنِ بشرٍ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، حدثنا إسماعيلُ بنُ أبى أُوَيسٍ، حدثنا عبدُ الرحمنِ بنُ أبى الزِّنادِ، أن أباه قال: كان مَن أدرَكْتُ مِن فُقَهائِنا الَّذينَ يُنتَهَى إلى قَولِهِم - يَعنِى مِن تابِعِى أهلِ المَدينَةِ - يَقولونَ. فذكَر أحكامًا وفيها: المُغمَى عليه لا يَقضِى الصَّلاةَ إلا أن يُفيقَ وهو في وقتِ صَلاةٍ فليُصَلِّها، وهو يَقضِى الصَّومَ، والَّذِى يُغمَى عليه فيُفيقُ قبلَ غُروبِ الشَّمسِ يُصَلِّى الظُّهرَ والعَصرَ، وإِن أفاقَ قبلَ طُلوعِ الفَجرِ صَلَّى المَغرِبَ والعِشاءَ. قالوا: وكَذَلِكَ تَفعَلُ الحائضُ إذا طَهَرَت قبلَ غُروبِ الشَّمسِ أو طُلوعِ الفَجرِ.

ورُوِى فيه حَديثٌ مُسنَدٌ في إسنادِه ضَعفٌ واللَّهُ أعلمُ:

١٨٤١ - أخبرَناه أبو سَعدٍ المالينِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِيٍّ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ الدَّغولِيُّ، حدثنا خارِجَةُ بنُ مُصعَبٍ، حدثنا مُغيثُ بنُ بُدَيلٍ، حدثنا خارِجَةُ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عَطاءٍ هو ابنُ يَسارٍ، عن الحَكَمِ بنِ عبدِ اللَّهِ الأيلِىِّ، عن القاسِمِ، أنَّه سألَ عائشةَ عن الرَّجُلِ يُغمَى عليه فيَترُكُ الصَّلاةَ اليَومَ واليَومَينِ وأَكثَرَ مِن ذَلِكَ، فقالَت: قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَيسَ لِشَيءٍ من ذَلِكَ قَضاءٌ، إلا أن يُغمَى عليه في صَلاتِه،


(١) أخرجه عبد الرزاق (٤١٥٢)، والدارقطني ٢/ ٨٢.
(٢) أخرجه الدارقطني ٢/ ٨٢.