للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قالا: حدَّثَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدَّثَنا الرَّبيعُ بنُ سليمانَ، حدَّثَنا شُعَيبُ بنُ اللَّيث بنِ سَعدٍ، حدَّثَنا أبى (ح) وأَخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدَّثَنا أبو داودَ، حدَّثَنا قُتَيبَةُ، حدَّثَنا اللَّيثُ، عن محمدِ بنِ عَجلانَ، عن سُمَيٍّ مَولَى أبى بكرٍ، عن أبي صالِحٍ، عن أبي هريرةَ قالَ: شَكا أَصحابُ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَشَقَّةَ السُّجودِ عَلَيهِم إذا انفَرَجوا (١) فقال: "استَعينوا بالرُّكَبِ". زادَ شُعَيبٌ في رِوايَتِه: قال ابنُ عَجلانَ: وذَلِكَ أَن يَضَعَ مِرفَقَيه على رُكبَتَيه إذا أَطالَ السُّجودَ وأَعيا (٢).

٢٧٦٢ - وأخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِيِّ، حدَّثَنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدَّثَنا سُفيانُ يَعنِى ابنَ عُيَينَةَ، عن سُمَيٍّ، عن النُّعمانِ بنِ أبي عَيّاشٍ قال: شَكَونا إلى رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الاعتِمادَ والادِّعامَ (٣) في الصَّلاةِ، فرَخَّصَ لَهُم أَن يَستَعينَ الرَّجُلُ بمِرفَقَيه على رُكبَتَيه أَو فخِذَيهِ (٤).

وكَذَلِكَ رواه سُفيانُ الثَّورِىُّ عن سُمَىٍّ عن النُّعمانِ قال: شَكا أَصحابُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. فذكَره مُرسَلًا (٥). قال البُخارِيُّ: وهَذا أَصَحُّ بإِرسالِهِ (٦).


(١) انفرجوا، أي: باعدوا اليدين عن الجنين. عون المعبود ١/ ٣٤٠.
(٢) الحاكم ١/ ٢٢٩، وصححه، ووافقه الذهبي، وأبو داود (٩٠٢). وأخرجه الترمذي (٢٨٦) عن قتيبة به. وأحمد (٨٤٧٧) من طريق الليث به. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (١٩٢).
(٣) الادعام: هو الاتكاء. ينظر النهاية ٢/ ١٢٠.
(٤) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٤/ ٢٠٣ من طريق ابن عيينة به.
(٥) أخرجه عبد الرزاق (٢٩٢٨)، والبخاري في التاريخ الكبير ٤/ ٢٠٣ من طريق الثوري به.
(٦) التاريخ الكبير ٤/ ٢٠٣.