للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قالا: حدَّثَنا عبدُ الرزاقِ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ. فذكَره بنَحوِه، إلا أنَّه قال: فلَمّا سَلَّمتُ قُمتُ. ولَم يَذكُرِ الإمامَ (١). وهَذِه الرِّوايَةُ تَجمَعُ الجُمُعَةَ وغَيرَها حَيثُ قال: "لا توصَلُ صَلاةٌ بصَلاةٍ". وتجمع الإمامَ والمأمومَ. وقَد ذكر الشافعىُّ رحِمه اللَّهُ فى رِوايَةِ المُزَنِىِّ عن عبدِ المَجيدِ بنِ عبدِ العَزيزِ عن ابنِ جُرَيجٍ هَذِه الرِّوايَةَ (٢)، وقَد نَقَلتُها مَعَ أثَرِ ابنِ عباسٍ وقَولِ الشافعىِّ رحِمه اللَّهُ فى الإِملاءِ فى كِتابِ الجُمُعَةِ مِنَ "المبسوط".

٣٠٩٢ - أخبرَنا أبو الحسينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو عمرٍو عثمانُ بنُ أحمدَ السَّمّاكُ، حدَّثَنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عمرُو بنُ عبدِ الغَفّارِ، أخبرَنا الأعمَشُ، عن المِنهالِ بنِ عمرٍو، عن عَبّادِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال: سَمِعتُ عَليًّا -رضي اللَّه عنه- يقولُ: إنَّ مِنَ السُّنَّةِ إذا سَلَّمَ الإمامُ ألا يَقومَ مِن مَوضِعِه الذى صَلَّى فيه يُصَلِّى تَطَوُّعًا حَتَّى يَنحَرِفَ أو يَتَحَوَّلَ أو يَفصِلَ بكَلامٍ (٣).

ورواه الثَّورِىُّ، عن مَيسَرَةَ بنِ حَبيبٍ، عن المِنهالِ بنِ عمرٍو، إلا أنَّه قال: لا يَصلُحُ لِلإِمامِ، وفِى رِوايَةٍ: لا يَنبَغِى لِلإِمامِ. ورُوّينا عن ابنِ عباسٍ فى ذَلِكَ وقالَ: فليَتَقَدَّمْ أو ليُكَلِّمْ أحَدًا (٤).

٣٠٩٣ - أخبرَنا أبو الحسنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عَبدانَ، أخبرَنا القاضِى


(١) عبد الرزاق (٥٥٣٤). ومن طريقه أحمد (١٦٨٦٦)، وأبو داود (١١٢٩). وأخرجه ابن خزيمة (١٧٠٥) من طريق محمد بن رافع به. وصححه الألبانى فى صحيح أبى داود (٩٩٩).
(٢) المصنف فى المعرفة (١٧٩٧)، والشافعى فى السنن المأثورة (٢٨٢).
(٣) المصنف فى الصغرى (٦٧٤). وأخرجه الدارقطنى ١/ ٢٨١ عن عثمان السماك به. وقال الذهبى ٢/ ٦٣٥: عباد ضعفه ابن المدينى وعمرو ساقط.
(٤) أخرجه ابن أبى شيبة (٦٠٧٩) من طريق سفيان به