للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ظَهرَه القِبلَةَ عامِدًا أنَّه يَبتَدِئُ. قال: ولا يَجوزُ أن يَكونَ فى حالٍ لا يَحِلُّ له فيها الصَّلاةُ ما كان بها، ثم يَبنِى على صَلاتِه، واللَّهُ أعلَمُ. وكانَ فى القَديمِ يقولُ: يَبنِى. وقالَ فى الإملاءِ: لَولا مَذهَبُ الفُقَهاءِ لَرأَيتُ أنَّ مَن تَحَرَّفَ عن القِبلَةِ لِرُعافٍ أو غَيرِه فعَلَيه الاستِئنافُ، ولَكِن لَيسَ فى الآثارِ إلا التَّسليمُ. قال ذَلِكَ بهَذِه المَسأَلَةِ ومَسائلَ أُخَرَ، وقَد رَجَعَ فى الجَديدِ إلى قَولِ المِسوَرِ بنِ مَخرَمَةَ، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ.