للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا شَكَّ أحَدُكُم فى صَلاتِه، فلَم يَدرِ كَم صَلَّى ثَلاثًا أم أربَعًا، فليَطرَحِ الشَّكَّ وليَبنِ على ما استَيقَنَ، وليَسجُدْ سَجدَتَينِ وهو جالِسٌ قبلَ أن يُسَلِّمَ، فإِن كان هِىَ خَمسًا كانَتا شَفعًا، وإِن صَلَّى تَمامَ الأربَعِ كانَتا تَرغيمًا لِلشَّيطانِ" (١). رواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن محمدِ بنِ أحمدَ بنِ أبى خَلَفٍ عن موسَى بنِ داوُدَ (٢).

٣٨٥٨ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّه الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحسنِ القاضِى وغَيرُهُما قالوا: حدَّثَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدَّثَنا بَحرُ بنُ نَصرٍ قال: قُرِئَ على ابنِ وهبٍ: أخبرَكَ مالِكُ بنُ أنَسٍ وداوُدُ بنُ قَيسٍ وهِشامُ بنُ سَعدٍ، أنَّ زَيدَ بنَ أسلَمَ حدَّثَهم، عن عَطاءِ بنِ يَسارٍ، أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا شَكَّ أحَدُكُم فى الصَّلاةِ فلا يَدرِى كَم صَلَّى ثَلاثًا أو أربَعًا، فليقُم فليصَلِّ رَكعَةً، ثم ليَسجُدْ سَجدَتَينِ وهو جالِسٌ قبلَ السَّلامِ، فإن كانَتِ الركعَةُ التى صَلّى خامِسَةً شَفَعَها بهاتينِ السَّجدَتَينِ، وإِن كانَت رابِعَةً فالسَّجدَتانِ تَرغيمٌ لِلشَّيطانِ" (٣). إلا أنَّ هِشامًا بَلَغَ به أبا سعيدٍ الخدرىُّ (٤). هَكَذا رواه بَحرُ بنُ نَصرٍ الخَولانِىُّ وغَيرُه عن ابنِ وهبٍ.

ورواه أحمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ وهبٍ عن عَمِّه ابنِ وهبٍ، فجَعَلَ الوَصلَ


(١) المصنف فى الصغرى (٩١٥). وأخرجه أحمد (١١٧٨٢) عن موسى بن داود به. وابن حبان (٢٦٦٩) من طريق سليمان به.
(٢) مسلم (٥٧١/ ٨٨).
(٣) المصنف فى المعرفة (١١٢٨)، وابن وهب (٤٥٣)، ومالك ١/ ٩٥، ومن طريقه أبو داود (١٠٢٦). وصححه الألبانى فى صحيح أبى داود (٩٠٢).
(٤) أخرجه ابن خزيمة (١٠٢٤) من طريق هشام به.