للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

التَّخفيفَ في آخِرِ هَذِه السّورَةِ، وصارَ قيامُ اللَّيلِ تَطَوُّعًا بَعدَ فريضَةٍ. قال: فهَمَمتُ أن أقومَ، فبَدا لِي وِترُ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. فقُلتُ: يا أُمَّ المُؤمِنينَ أنبِئينِى عن وِترِ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. فقالَت: كُنّا نُعِدُّ لِرسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سِواكَه وطَهورَه، فيَبعَثُه اللَّهُ ما شاءَ أن يَبعَثَه مِنَ اللَّيلِ، يَتَسَوَّكُ ويَتَوَضّأُ، ثم يُصَلِّى تِسعَ رَكَعاتٍ لا يَجلِسُ فيهِنَّ إلا عندَ الثّامِنَةِ، فيَدعو رَبَّه ويُصَلِّى على نَبيِّه، [ثم يَنهَضُ ولا يُسَلِّمُ، ثم يُصَلِّى التّاسِعَةَ فيَقعُدُ، ثم يَحمَدُ رَبَّه ويُصَلِّى على نَبيِّه] (١)، ويَدعو، ثم يُسَلِّمُ تَسليمَةً يُسمِعُنا، ثم يُصَلِّى رَكعَتَينِ بَعدَ ما يُسَلِّمُ [وهو قاعِدٌ، فتِلكَ إحدَى عَشْرَةَ رَكعَةً يا بُنَيَّ، فلَمّا أسَنَّ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وأَخَذَ اللَّحمَ أوتَرَ بسَبعٍ، ويُصَلِّى رَكعَتَينِ بَعدَ ما يُسَلِّمُ] (١) يا بُنَيَّ، وكانَ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إذا صَلَّى صَلاةً أحَبَّ أن يُداوِمَ عَلَيها، وكانَ نَبِيُّ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - إذا غَلَبَه قيامُ اللَّيلِ صَلَّى مِنَ النَّهارِ ثِنتَيْ عَشْرَةَ رَكعَةً، ولا أعلَمُ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قرأَ القُرآنَ كُلَّه في لَيلَةٍ، ولا قامَ لَيلَةً حَتَّى الصَّباحِ، ولا صامَ شَهرًا قَطُّ كامِلًا غَيرَ رَمَضانَ. فأَتَيتُ ابنَ عباسٍ فأَخبَرتُه بحَديثِها فقالَ: صدَقَت. وكانَ أوَّلُ أمرِ سَعدٍ - قال: ابنُ بشرٍ: يَعنِى أوَّلَ أمرِه - أنَّه طَلَّقَ امرأَتَه ثم ارتَحَلَ إلى المَدينَةِ ليَبيعَ عَقارًا له بها ويَجعَلَه في السِّلاحِ والكُراعِ، ثم يُجاهِدَ الرّومَ حَتَّى يَموتَ، فبَلَغَ رَهطًا مِن قَومِه، فأَخبَروه أنَّ رَهطًا مِنهُم سِتَّةً أرادوا ذَلِكَ في حَياةِ نَبِىِّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فنَهاهُم عن ذَلِكَ (٢). لَفظُ حَديثِ الحسنِ بنِ عليِّ بنِ عفانَ. رواه


(١) ليس في: ص ٢.
(٢) المصنف في الدلائل ١/ ٣٠٨ مقتصرا على ذكر خلقه - صلى الله عليه وسلم -. وأخرجه ابن ماجه (١١٩١، ١٣٤٨) عن ابن أبي شيبة به. وأبو داود (١٣٤٤) من طريق محمد بن بشر. وتقدم في (١٦٨) عن الحاكم =