للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الشّافِعِىُّ في سُنَنِ حَرمَلَةَ: العُذرُ يَكونُ بالسَّفَرِ والمَطَرِ، ولَيسَ هذا بثابِتٍ عن عُمَرَ، هو مُرسَلٌ (١).

قال الشيخُ: هو كما قال الشَّافِعِىُّ، والإسنادُ المَشهورُ لِهَذا الأثَرِ ما ذَكَرنا وهو مُرسَلٌ؛ أبو العاليَةِ لَم يَسمَعْ مِن عُمَرَ - رضي الله عنه - (٢).

وقَد رُوِىَ ذَلِكَ بإسنادٍ آخَرَ قَد أشارَ الشافِعِىُّ إلَى مَتنِه في بَعضِ كُتُبِه:

٥٦٢٩ - أخبَرَناه أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ العَلَوِىُّ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ الحَسَنِ الرَّمْجارِىُّ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ بشرٍ، حدثنا يَحيَى بنُ سعيدٍ، عن يَحيَى بنِ صَبِيحٍ قال: حَدَّثَنِى حُمَيدُ بنُ هِلالٍ، عن أبي قَتادَةَ يَعنِى العَدَوِىَّ، أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ - رضي الله عنه - كَتَبَ إلَى عامِلٍ له: ثَلاثٌ مِنَ الكَبائرِ؛ الجَمعُ بَينَ الصَّلاتَينِ إلَّا مِن عُذرٍ، والفِرارُ مِنَ الزَّحفِ، والنُّهْبَى (٣). أبو قَتادَةَ العَدَوِىُّ أدرَكَ عُمَرَ - رضي الله عنه -، فإِن كان شَهِدَه كَتَبَ فهو مَوصولٌ، وإِلَّا فهو إذا انضَمَّ إلَى الأوَّلِ صارَ قَويًّا.

وقَد رُوِىَ فيه حَديثٌ مَوصولٌ عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - في إسنادِه مَن لا يُحتَجُّ بهِ:

٥٦٣٠ - أخبَرَناه أبو الحُسَينِ علىُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ بِشْرانَ العَدلُ


(١) ذكره المصنف في المعرفة عقب (١٦٤٦) عن الشافعي.
(٢) قال الذهبي ٣/ ١١٠١: بلى سمع منه.
(٣) النهبى: اسم مبنى على فعلى من النهب كالرُّغبى من الرغبة. معالم السنن ٢/ ٢٩٦.
والأثر أخرجه محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة ١/ ١٦٥، وابن أبي حاتم في تفسيره (٥٢٠٨) من طريق حميد بن هلال به، وعنده الاقتصار على ذكر الصلاة.