للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"الجُمُعَةُ واجِبَةٌ إلا على ما مَلَكَت أيمانُكُم أو ذِى عِلَّةٍ" (١).

٥٧٠٣ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفارُ، حدثنا الأسفاطِىُّ، حدثنا أبو الوَليدِ، حدثنا إسحاقُ بنُ عثمانَ، حَدَّثَنِى إسماعيلُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَطيَّةَ، عن جَدَّتِه أُمِّ عَطيَّةَ قالَت: لَمّا قَدِمَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - المَدينَةَ جَمَعَ نِساءَ الأنصارِ في بَيتٍ، فأَرسَلَ إلَيهِنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ، فقامَ على البابِ فسَلَّمَ عَلَينا، فرَدَدنا عَلَيه السَّلامَ، فقالَ: أنا رسولُ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إلَيكُنَّ. قالَت: فقُلنا: مَرحَبًا برسولِ اللهِ وبِرسولِ رسولِ اللَّهِ. قال: تُبايِعنَ (٢) على ألَّا تُشرِكنَ باللهِ شَيئًا (٣)، ولا تَسرِقنَ ولا تَزنينَ. الآيَةَ. قالَت: قُلنا: نَعَم. فمَدَّ يَدَيْه مِن خارجِ البَيتِ ومَدَدنا أيديَنا مِن داخِلِ البَيتِ، ثُمَّ قال: اللَّهُمَّ اشهَدْ. وأَمَرنا بالعيدَينِ أن نُخرِجَ فيهِما الحُيَّضَ والعُتَّقَ (٤)، ولا جُمُعَةَ عَلَينا، ونَهانا عن اتِّباعِ الجَنائزِ. قال إسماعيلُ: فسأَلتُ جَدَّتِى عن قَولِه: {وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} [الممتحنة: ١٢]. قالَت: نَهانا عن النّياحَةِ (٥).

٥٧٠٤ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عمرِو ابنُ مَطَرٍ، حدثنا


(١) مجموع فيه مصنفات أبى جعفر ابن البخترى (٧٣٨). وعزاه الهيثمى في المجمع ٢/ ١٧٠ للطبراني في الكبير وقال: وأبو البلاد قال أبو حاتم: لا يحتج به.
(٢) في س: "نبايعكن".
(٣) ليس في: الأصل.
(٤) العتق جمع عاتق، وهى الجارية الشابة، وقيل: الجارية حين تدرك، أو التي أشرفت على البلوغ. مشارق الأنوار ٢/ ٦٦.
(٥) المصنف في الشعب (٩٣١٧). وأخرجه أبو داود (١١٣٩) عن أبي الوليد به دون ذكر البيعة. وأحمد (٢٠٧٩٧)، وابن خزيمة (١٧٢٢) من طريق إسحاق به. وقال الذهبي ٣/ ١١١٤: إسناده حسن.