للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

غَيرِكَ بَعد ما سَمِعتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، جاءَ رَجُلٌ فقامَ إلَيه رَجُلٌ فأَرادَ أن يَقعُدَ مَقعَدَه، فنَهاه النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن ذَلِك (١). هَكَذا أتَى به أبو الخَصيبِ زيادُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ، وهو مُصيبٌ في رِوايَةِ فِعلِ ابنِ عُمَرَ، فقَد رَواه أيضًا سالِمُ بنُ عبدِ اللَّهِ كَذَلِكَ، إلَّا أنَّه خالَفَ سالمًا ونافِعًا في لَفظِ الحديثِ الذِى رَواه ابنُ عُمَرَ عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فإِنَّهُما رَوَيا عنه الحديثَ في الإِقامَةِ دونَ القيامِ.

ورُوِىَ أيضًا عن أبي بكرَةَ:

٥٩٦٦ - أخبَرَناه أبو عليٍّ الرّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا مُسلِمُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا شُعبَةُ، عن عبدِ رَبِّه بنِ سعيدٍ، عن أبي عبدِ اللَّهِ مَولَى آلِ أبى بُردَةَ، عن سعيدِ بنِ أبي الحَسَنِ قال: جاءَ أبو بكرَةَ في شَهادَةٍ، فقامَ له رَجُلٌ مِن مَجلِسِه، فأَبَى أن يَجلِسَ فيهِ وقالَ: إنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن ذا، ونَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يَمسَحَ الرَّجُلُ يَدَه بثَوبِ مَن لَم يَكسُه (٢).

هَكَذا رَواه جَماعَةٌ عن شُعبَةَ، ورَواه عنه أبو داودَ الطَّيالِسِيُّ بالشَّكِّ في مَتنِهِ.


(١) أخرجه أحمد (٥٥٦٧)، وأبو داود (٤٨٢٨) من طريق شعبة به. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (٤٠٤١).
(٢) أبو داود (٤٨٢٧). وأخرجه أحمد (٢٠٤٥٠، ٢٠٤٨٦) من طريق شعبة به. وضعفه النووي في خلاصة الأحكام (٢٧٧٢).
وقال في عون المعبود ٤/ ٤٠٦: (أن يمسح الرجل يده). أي إذا كانت ملوثة بطعام مثلًا، (بثوب من لم يكسه). بفتح الياء وضم السين، أي بثوب شخص لم يُلْبِسه ذلك الرجل الثوب، والمراد منه النهى عن التصرف في مال الغير والتحكم على من لا ولاية له عليه.