للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عَلَيهِم. قال سفيانُ: فكانَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - رَكعَتَينِ ولِكُلِّ طائفَةٍ رَكعَةً (١).

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ قال: قال الشّافِعِيُّ: وقَد رُوِىَ حَديثٌ لا يُثبِتُ أهلُ العِلمِ بالحَديثِ مِثلَه، أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى بذِى قَرَدٍ بطائفَةٍ رَكعَةً ثُمَّ سَلَّموا، وبِطائفَةٍ رَكعَةً ثُمَّ سَلَّموا، فكانَت لِلإِمامِ رَكعَتَينِ ولِكُلِّ واحِدَةٍ (٢) رَكعَةً. قال الشّافِعِيُّ: وإِنَّما تَرَكناه لأنَّ جميعَ الأحاديثِ في صَلاةِ الخَوفِ مُجتَمِعَةٌ على أنَّ على المأمومينَ مِن عَدَدِ الصَّلاةِ ما على الإمامِ، وكَذَلِكَ أصلُ الفَرضِ في الصَّلاةِ على النّاسِ واحِدٌ في العَدَدِ، ولأنَّه لا يَثبُتُ عِندَنا مِثلُه؛ لِشَئٍ في بَعضِ إسنادِهِ (٣).

قال الشيخُ: هَذا حَديثٌ لَم يُخَرِّجْه البخاريُّ ولا مسلمٌ في كِتابَيهِما، وأبو بكرِ ابنُ أبي الجَهمِ يَتَفَرَّدُ بذَلِكَ هَكَذا عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ، وقَد يَحتَمِلُ أن يَكونَ مِثلَ صَلاتِه بعُسفانَ؛ وأنَّ قَولَه: ثُمَّ ذَهَبَ هَؤُلاءِ إلَى مَصافِّ أولَئكَ وجاءَ أولَئكَ. أرادَ به في تَقَدُّمِ الصَّفِّ المُؤَخَّرِ وتأَخُّرِ الصَّفِّ المُقَدَّمِ. وقَد رَوَى الزُّهرِيُّ عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللهِ عن ابنِ عباسٍ ما دَلَّ على ذَلِكَ مَعَ اختِلافٍ فيه على الزُّهرِيِّ وقتَ حِراسَةِ أحَدِ الصَّفَّينِ. ورَواه عِكرِمَةُ عن ابنِ


(١) الحاكم ١/ ٣٣٥. وأخرجه أحمد (٢٠٦٣)، والنسائي (١٥٣٢)، وابن خزيمة (١٣٤٤)، وابن حبان (٢٨٧١) من طريق سفيان الثوري به. وصححه الألباني في صحيح النسائي (١٤٤٢).
(٢) في س، م: "طائفة".
(٣) اختلاف الحديث ص ١٨٦، ١٨٧.