للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أبو داودَ، حدثنا هارونُ بنُ عَبّادٍ، حدثنا أبو بكرٍ يَعنِى ابنَ عَيّاشٍ، عن محمدِ ابنِ أبى سَهلٍ، عن مَكحولٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إذا ماتَتِ المَرأَةُ مَعَ الرِّجالِ لَيسَ مَعَهُمُ امرأَةٌ غَيرُها، والرَّجُلُ مَعَ النِّساءِ لَيسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ غَيرُه، فإِنُّهُما يُيَمَّمانِ (١) ويُدفنانِ، وهُما بمَنزِلةِ مَن لا يَجِدُ الماءَ" (٢). هَذا مُرسَلٌ.

ورُوِىَ عن سِنانِ بنِ عَرَفَةَ (٣) عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فى الرَّجُلِ يَموتُ مَعَ النِّساءِ والمَرأَةِ تَموتُ مَعَ الرِّجالِ لَيسَ لِواحِدٍ مِنهُما مَحرَمًا (٤): يُيَمَّمانِ (٥) بالصَّعيدِ ولا يُغْسَلانِ" (٦).

٦٧٥٢ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو صادِقِ ابنُ أبى الفَوارِسِ قالا: حدثنا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ، حدثنا يَزيدُ يَعنِى ابنَ هارونَ، أخبرَنا سعيدُ بنُ أبى عَروبَةَ، عن مَطَرٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ فى المَرأَةِ تَموتُ مَعَ الرِّجالِ لَيسَ مَعَهُمُ امرأَةٌ قال: تُرمَسُ (٧) فى ثيابِها (٨).


(١) فى س، م: "يتيممان".
(٢) المراسيل (٤١٤). وقال الذهبى ٣/ ١٣٣١: محمد مجهول. قال الجارى: لا يتابع عليه. ثم قال الذهبى: ومراسيل مكحول لا شئ.
(٣) فى الأصل، س: "عرفة". ونقل ابن حجر عن ابن فتحون: رأيته فى نسخة من "كتاب ابن السكن" بكسر المهملة وسكون الراء بعدها قاف. الإصابة ٤/ ٤٨٣.
(٤) كذا فى النسخ، بالنصب، وكتب فوقها فى الأصل: "كذا".
(٥) فى س، ص ٣، م: "يتيممان".
(٦) أخرجه الطبرانى (٦٤٩٧) من حديث سنان، وعنه أبو نعيم فى معرفة الصحابة (٣٦٣٥). وقال الذهبى ٣/ ١٣٣١: لم يصح.
(٧) يقال: رمست الشئ: إذا واريته بالتراب. غريب الحديث للخطابى ٣/ ١٢١.
(٨) أخرجه ابن أبى شيبة (١١٠٦٨) عن يزيد بن هارون به.