للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فأُخبِرَ بمَوتِه فقيلَ له: ما تَرَى أيُخرَجُ بجِنازَتِه السّاعَةَ؟ فقالَ: إنَّ مِثلَ رافِعٍ لا يُخرَجُ به حَتَّى يُؤذَنَ به مَن حَولَنا مِنَ القُرَى. فأَصبَحوا فأَخرَجوا بجِنازَتِهِ (١).

٧٢٦١ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ بنِ يوسُفَ الحافظُ إملاءً، حدثنا أبو أحمدَ محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ العَبدِىُّ، حدثنا أبو الحُسَينِ سُرَيجُ بنُ النُّعمانِ الجَوهَرِىُّ، حدثنا فُلَيحُ بنُ سُلَيمانَ، عن سعيدِ بنِ عُبَيدِ بنِ السَّبّاقِ، عن أبى سعيدٍ الخُدرِىِّ -رضي الله عنه- قال: كُنّا مَقدِمَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- إذا حُضِرَ مِنّا المَيِّتُ آذَنّا النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-، فحَضَرَه واستَغفَرَ له، حَتَّى إذا قُبِضَ انصَرَفَ النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- ومَن مَعَه حَتَّى يُدفَنَ، ورُبَّما قَعَدَ ومَن مَعَه حَتَّى يُدفَنَ، ورُبَّما طالَ حَبسُ ذَلِكَ على نَبِىِّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فلَمّا خَشينا مَشَقَّةَ ذَلِكَ عَلَيه، قال بَعضُ القَومِ لِبَعضٍ: لَو كُنّا لا نُؤذِنُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- بأَحَدٍ حَتَّى يُقبَضَ، فإِذا قُبِضَ اَذَنّاه، ولَم يَكُنْ عَلَيه في ذَلِكَ مَشَقَّة ولا حَبسٌ؟ ففَعَلنا ذَلِكَ، فكُنّا نُؤذِنُه بالمَيِّتِ بَعدَ أن يَموتَ فيأتيه ويُصَلِّى عَلَيه، ورُبَّما انصَرَفَ ورُبَّما مَكَثَ حَتَّى يُدفَنَ المَيِّتُ، وكُنّا على ذَلِكَ حينًا، ثُمَّ قُلنا: لَو لَم نُشخِصِ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- وحَمَلنا جِنازَتَنا إلَيه حَتَّى يُصَلِّىَ عَلَيه عِندَ بَيتِه، لَكانَ ذَلِكَ أرفَقَ به؟ ففَعَلنا فكانَ ذَلِكَ الأمرُ إلَى اليَومِ (٢).


(١) كتب فوقها في الأصل: "كذا".
والأثر أخرجه الطبرانى (٤٢٤٢) من طريق عمرو بن مرزوق به.
(٢) الحاكم ١/ ٣٥٧. وأخرجه أحمد (١١٦٢٨)، وابن حبان (٣٠٠٦) من طريق فليح به. وقال الذهبى ٣/ ١٤٢٣: إسناده جيد.