للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المُسلِمينَ، التى أمَرَ اللَّهُ عَر وجَلَّ بها رسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقه فلا يُعطِه: "فيما دونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإِذا بَلَغَت خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنَةُ مَخاضٍ إلَى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإِن لَم تَكُنِ ابنَةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإِذا بَلَغَت سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بنتُ لَبونٍ إلَى خَمسٍ وأَربَعينَ، فإِذا بَلَغَت سِتًّا وأَربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقَةُ الفَحلِ إلَى سِتّينَ، فإذا بَلَغَت واحِدَةً وسِتينَ ففيها جَذَعَةٌ إلَى خَمسٍ وسَبعينَ، فإِذا بَلَغَت سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلَى تِسعينَ، فإِذا بَلَغَت واحِدَةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ إلَى عِشرينَ ومِائَة، فإِذا زادَت على عِشرينَ ومِائَة ففِى كُلِّ أربَعينَ ابنَةُ لَبونٍ، وفِى كُل خَمسينَ حِقَّةٌ، فإِذا تَبايَنَ أسنانُ الإِبِلِ وفَرائضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَت عِندَه صَدَقَةُ الجَذَعَةِ ولَيسَت عِندَه جَذَعَةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإِنَّها تُقبَلُ مِنه حِقَّةٌ، ويُجعَلُ مَعَها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرونَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغَت عِندَه صَدَقَةُ الحِقَّةِ ولَيسَت عِندَه إلَّا جَذَعَةٌ فإِنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَت عِندَه صَدَقَةُ الحِقَّةِ ولَيسَت عِندَه إلَّا ابنَةُ لَبونٍ فإنها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ مَعَها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرونَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغَت عِندَه صَدَقَةُ ابنَةِ لَبونٍ ولَيسَت عِندَه إلَّا حِقَّةٌ فإِنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَت صَدَقَتُه ابنَةَ لَبونٍ ولَيسَت عِندَه ابنَةُ لَبونٍ وعِندَه ابنَةُ مَخاضٍ فإنَّها تُقبَلُ مِنه ويُجعَلُ مَعَها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرونَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغَت صَدَقتهُ ابنَةَ مَخاضٍ ولَيسَ عِندَه إلّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ فإِنَّه يُقبَلُ مِنه ولَيسَ مَعَه شَيءٌ، ومَن لَم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعَةٌ مِنَ الإِبِلِ فلَيسَ عليه فيها شَئٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفِى صَدَقَةِ الغَنَمِ في سائمَتِها إذا كانَت أربَعينَ ففيها شاةٌ