للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

شاتانِ إلَى أن تَبلُع مِائتينِ، فإِن زادَت واحِدَةً ففيها ثَلاثٌ إلَى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِائَة، فإِن زادَت ففِى كُلِّ مِائَةِ شاةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ولا عَجفاءُ ولا ذاتُ عُوارٍ ولا تَيسُ الغَنَمِ، ولا يُجمَعُ بَينَ مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيَةَ الصَّدَقَةِ، وما أُخِذَ مِنَ الخَليطَينِ فإِنَّهُما يَتَراجَعانِ بَينَهُما بالسَّويَّةِ، وفِى كلِّ خَمسِ أواقٍ مِنَ الوَرِقِ خَمسَةُ دَراهِمَ، وما زادَ ففِى كُلِّ أربَعينَ دِرهَمًا دِرهَمٌ، وليسَ فيما دونَ خَمسِ أواقٍ شَئٌ، وفِى كُلِّ أربَعينَ دينارًا دينارٌ، وإنَّ الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وأهلِ بَيتهِ، إنَّما هِىَ الزَّكاة تُزَكَّى بها أنفُسُهُم ولفُقَراءِ المُؤمنينَ (١)، وفِى سَبيلِ اللَّهِ، وليسَ في رَقيقٍ ولا مَزرَعَةٍ ولا عُمّالِها شَيءٌ إذا كانَت تُؤَدَّى صَدَقَتُها مِنَ العُشر، وإنَّه ليسَ في عبدِ مُسلِمٍ ولا في فرَسِه شيءٌ". قال يَحيَى: أَفْضل. ثُمَّ قال: كان في الكِتابِ: "إنَّ أكبَرَ الكَبائرِ عِندَ اللَّهِ يَومَ القيامَةِ إشراكٌ باللَّهِ، وقَتلُ النَّفسِ المُؤمِنَةِ بغَيرِ حَقٍّ، والفِرارُ يَومَ الزَّحفِ في سَبيلِ اللَّهِ، وعُقوقُ الوالِدَينِ، ورَمىُ المُحصَنَةِ، وتَعلُّمُ السِّحْرِ، وأكلُ الرِّبا، وأكلُ مالِ اليتيمِ، وإنَّ العُمرَةَ الحَجُّ الأصغَرُ، ولا يَمَسُّ القُرآنَ إلَّا طاهِرٌ، ولا طَلاقَ قَبلَ إملاكٌ، ولا عَتاقَ حَتَّى يبتاعَ، ولا يُصَليَنَّ أحَدُكُم في ثَوب واحِدٍ ليسَ على مَنكِبِه شئٌ، ولا يَحتَبيَنَّ في ثَوب واحِدٍ لَيسَ بَينَ فرجِه وبَينَ السَّماءِ شئٌ، ولا يُصلّيَنَّ أحَدُكُم في ثَوب واحِدٍ وشِقُّه بادِى، ولا يُصَلّيَنَّ أحَدٌ مِنكُم عاقِصٌ شَعَرَه". وكانَ في الكِتابِ: "إنَّ مَنِ اعتَبَطَ مُؤمِنًا قَتلًا (٢) عن بيِّنَة فإِنَّه قَوَدٌ إلَّا أن يَرضَى أولياءُ المَقتولِ، وإنَّ في النَّفسِ الدّيَةَ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ، وفِى الأنفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُه الدّيَةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيَةُ (٣)،


(١) في م: "المسلمين".
(٢) أى قتله بلا جناية كانت منه، وكل من مات بغير علة فقد اعتبط ومات عبطة. غريب الحديث لأبى الجوزى ٢/ ٦٣.
(٣) في حاشية الأصل: "بخط المصنف: وفى اللسان الدية وفى الشفتين الدية".