للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٧٣٦١ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو على الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ عبدُ اللَّهِ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا أحمدُ بنُ صالِحٍ، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى عمرٌو أنَّ بُكَيرًا حَدَّثَه، عن أبى صالحٍ ذَكوانَ، عن أبى هريرةَ، عن النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا لَم يُؤَدَّ المَرءُ حَقَّ اللَّهِ تَعالَى في الصَّدَقَةِ في إبِلِه بُطِحَ لَها بصَعيدٍ قَرقَرٍ، فوَطِئَته بأَخفافِها وعَضَّته بأَفواهِها، إذا مَرَّ عَلَيه آخرُها كَرَّ عَلَيه أوَّلُها حَتَّى يُرَى مَصدَرَه إمّا مِنَ الجَنَّةِ وإمّا مِنَ النّارِ، والبَقَرُ إذا لَم يُؤَدِّ حَقَّ اللَّهِ تَعالَى فيها بُطِحَ لَها بصَعيدٍ قَرقَرٍ، فوَطِئَته بأَظلافِها ونَطَحَته بقُرونِها، إذا مَرَّ عَلَيه آخرُها كَرَّ عَلَيه أوَّلُها حَتَّى يُرَى مَصدَرَه إمّا مِنَ الجَنَّةِ وإمّا مِنَ النّارِ، والغَنَمُ كَذَلِكَ تَنطَحُه بقُرونِها وتَطَؤُه بأَظلافِها لَيسَ فيها عَقصاءُ ولا جَمّاءُ (١) حَتَّى يُرَى مَصدَرَه إمّا مِنَ الجَنَّةِ وإمّا مِنَ النّارِ، والخَيلُ ثَلَاثةٌ؛ أجرٌ ووزرٌ وسِترٌ؛ فمَنِ اقتَناها تَعَفُّفًا وتَغَنَّيًا كانَت له سِترًا، ومَنِ اقتَناها عُدَّةً لِلجِهادِ في سَبيلِ اللَّهِ كانَت له أجرًا، وإن طَوَّلَ لَها شَرَفًا أو شَرَفَينِ كان له في ذَلِكَ أجرٌ، ومَنِ اقتَناها فخرًا ورياءً وَنِواءً (٢) على المُسلِمينَ كانَت له وزرًا". قال قائلٌ: أرأَيتَ الحُمُرَ يا رسولَ اللَّهِ؟ قال: "لَم يأتِ في الحُمُرِ شَئٌ إلَّا الآيَةُ الجامِعَةُ الفاذَّةُ: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} (٣). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن هارونَ بنِ سعيدٍ الأيلىِّ عن ابنِ وهبٍ، وأَشارَ إلَيه البُخارِيُّ (٤).


(١) شاة جماء: إذا لم تكن ذات قرن. غريب الحديث لأبى عبيد ٤/ ٢٢٥. وسبق بيان معنى العقصاء في (٧٣٠٥).
(٢) أى: معاداة. مشارق الأنوار ٢/ ٣١.
(٣) أخرجه أبو نعيم في مستخرجه (٢٢٢٧) من طريق ابن وهب به. وتقدم في (٧٣٠٥)، وسيأتى في (٧٤٩٣، ٧٨٦٣، ١٣٢٤٣).
(٤) مسلم ٢/ ٦٨٣، ٦٨٤ (٩٨٧/ ... )، والبخارى عقب (١٤٦٠).