للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أوسُقٍ مِنَ التَّمرِ صَدَقَةٌ، ولَيسَ فيما دونَ خَمسِ ذَودٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ" (١). أخرَجَه البخارىُّ في "الصحيح" مِن حَديثِ مالكٍ، وأَخرَجَه مسلم مِن حَديثِ ابنِ عُيَينَةَ (٢).

قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللَّهُ: فدَلَّ قَولُه -صلى الله عليه وسلم- على أنَّ خَمسَ ذَودٍ وخَمسَ أواقٍ وخَمسَةَ أوسُقٍ، إذا كان واحِدٌ مِنها لِحُرٍّ مُسلِمٍ، ففيه الصَّدَقَةُ في المالِ نَفسِه لا في المالِكِ؛ لأنَّ المالِكَ لَو أعوَزَ مِنها لَم يكُنْ عَلَيه صَدَقَةٌ (٣).

٧٤١٣ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى في آخَرينَ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا عبدُ المَجيدِ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن يوسُفَ بنِ ماهَكَ، أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: "ابتَغوا في مالِ اليَتيمِ -أو في مالِ (٤) اليَتامَى- لا تُذهِبْها، أو لا تَستَهلِكْها - الصَّدَقَة" (٥). وهَذا مُرسَلٌ، إلَّا أنَّ الشّافِعِىَّ رَحِمَه اللَّهُ أكّدَه بالاستِدلالِ بالخَبَرِ الأوَّلِ، وبِما رُوىَ عن الصَّحابَةِ -رضي الله عنهم- في ذَلِكَ.

وقَد رُوىَ عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ عن أبيه عن جَدِّه مَرفوعًا:


(١) ابن وهب (١٨٤)، ومن طريقه ابن خزيمة (٢٢٩٨). وأخرجه أحمد (١١٥٧٦)، والترمذى (٦٢٧)، والنسائى (٢٤٤٤) من طريق الثورى به. وتقدم في (٧٣٢٣ - ٧٣٢٥)، وسيأتى في (٧٥٤٣).
(٢) البخارى (١٤٤٧)، ومسلم (٩٧٩/ ١).
(٣) الأم ٢/ ٣٠.
(٤) في م، والمعرفة: "أموال".
(٥) المصنف في المعرفة (٢٢٥٩)، والشافعى ٢/ ٢٩.