للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٧٥٤٥ - حَدَّثَنَا أبو سَعدٍ الزّاهِدُ رَحِمَه اللَّهُ، أخبرَنا أبو عليٍّ حامِدُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ الهَرَوىُّ، أخبرَنا عليُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، حَدَّثَنَا داودُ بنُ عَمرٍو الضَّبِّىُّ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ مُسلِمٍ (١) يَعنِى الطَّائفِيَّ، عن عَمرِو بنِ دِينارٍ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ وأَبِى سعيدٍ الخُدْرِىِّ قالا: قال النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "لا صَدَقَةَ في الزَّرْعِ، ولا في الكَرْمِ، ولا في النَّخلِ، إلَّا ما بَلَع خَمسَةَ أوسُقٍ؛ وذَلِكَ مِائَةُ فَرَقٍ (٢) " (٣).

٧٥٤٦ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ صالِحِ بنِ هانِئٍ، حَدَّثَنَا الفَضلُ بنُ محمدِ بنِ المُسَيَّبِ، حَدَّثَنَا سَعيدُ بنُ أبى مَريَمَ، حَدَّثَنَا محمدُ ابنُ مُسلِمٍ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: "لَيسَ على الرَّجُلِ المُسلِمِ زَكاةٌ في كَرْمِه ولا في زَرعِه، إذا كان أقَلَّ مِن خَمسَةِ أوسُقٍ" (٤).

٧٥٤٧ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ الأصَمُّ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا ابنُ أبى زائدَةَ، عن داودَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن عَطاءٍ قال: لا يُجمَعُ بَينَ الحِنطَةِ


(١) في ص ٣: "سلمة". وينظر تهذيب الكمال ٢٦/ ٤١٢.
(٢) سيأتى الكلام عن مقدار الفرق (٧٧٩٣).
(٣) أخرجه أبو عوانة (٢٦٦١)، والدارقطنى ٢/ ٩٤ من طريق داود بن عمرو به.
(٤) الحاكم ١/ ٤٠١، ٤٠٢. وأخرجه ابن خزيمة (٢٣٠٥) من طريق سعيد بن أبى مريم به. وابن خزيمة (٢٣٠٤) من طريق محمد بن مسلم به. وقال الذهبى ٣/ ١٤٨٤: محمد -يعنى ابن مسلم- ليس بحجة.