للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"السنن" عن النُّفَيلِىِّ (١).

٧٥٩٦ - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحُسَينِ القَطَّانُ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ يوسُفَ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا عبدُ الرَّزّاقِ، حَدَّثَنَا مَعمَرٌ، عن أيّوبَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: ما زادَ على المِائَتَينِ فبالحِسابِ (٢).

٧٥٩٧ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ الرَّفاءُ البَغدَادِىُّ، أخبرَنا أبو عمرٍو عثمانُ بنُ محمدِ بنِ بشرٍ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضِي، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ أبى أُوَيسٍ وعيسَى بنُ ميناءَ قالونُ، قالا: حَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى الزِّنادِ أنَّ أباه قال: مَن أدرَكتُ مِن فُقَهائنا الَّذينَ يُنتَهَى إلَى قَولِهِم؛ مِنهُم سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ، وعُروَةُ بنُ الزُّبَيرِ، والقاسِمُ بنُ محمدٍ، وأبو بكرِ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ، وخارِجَةُ بنُ زَيدِ بنِ ثابِتٍ، وعُبَيدُ اللَّهِ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عُتبَةَ، وسُلَيمانُ بنُ يَسارٍ في مَشيَخَةٍ جِلَّةٍ سِواهُم، ورُبَّما اختَلَفوا في الشَّئِ فأَخَذَنا بقَولِ أكثَرِهِم وأَفضلِهِم رأيًا. فذَكَرَ أحكامًا، قال: وكانوا يَقولونَ: لا صَدَقَةَ في تَمرٍ ولا حَبٍّ حَتَّى يَبلُغَ خَرصُ التَّمرِ أو مَكيلَةُ الحَبِّ خَمسَةَ أوسُقٍ بصاعِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-. وكانوا لا يَرَونَ الزَّكاةَ في شَيءٍ مِنَ الفَواكِهِ إلَّا في العِنَبِ إذا بَلَغَ خَرصُه خَمسَةَ أوسُقٍ بصاعِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وكانوا يَرَونَ في كُلِّ نَيِّفٍ مِنَ الذَّهَبِ والوَرِقِ والتَّمرِ والحَبِّ والعِنَبِ صَدَقَةً، ولَو زادَ مُدًّا أو أكثَرَ أو أقَلَّ، ولَم يَكونوا يَرَونَ في نَيِّفِ الماشيَةِ صَدَقَةَ الإبِلِ والبَقَرِ والغَنَمِ.


(١) أبو داود (١٥٧٢).
(٢) عبد الرزاق (٧٠٧٥).