للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فقالَ: اتَّقِ اللَّهَ وأَدِّ حَقَّ اللَّهِ عَلَيكَ وحَقَّ مَواليكَ؛ فإِنَّكَ لا تَملِكُ مِن مالِكَ ولا مِن دَمِكَ إلَّا أن تَضَعَ يَدَكَ أو تُطعِمَ مِسكينًا لُقمَةً (١).

ومِمَّن روىَ عنه أنَّه أباحَ له أن يَتَصَدَّقَ بالشَّئِ اليَسيرِ مِن مالِه: أبو هريرةَ وسَعيدُ بنُ المُسَيَّب وسَعيدُ بنُ جُبَيرٍ والحَسَنُ البَصرِىُّ والشَّعبِىُّ والنَّخَعِىُّ والزُّهرِىُّ ومَكحولٌ (٢)، إلَّا أنَّ مَكحولًا عَلَّلَ بأَنَّه يَتَحَلَّلُه.

٧٩٣٧ - وقَد أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ حَيّانَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ الحَسَنِ، حدثنا أبو عامِرٍ، حدثنا الوَليدُ بنُ مُسلِمٍ، حَدَّثَنِى عبدُ المَلِكِ ابنُ أبى غَنِيَّةَ، عن الحَكَمِ بنِ عُتَيبَةَ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ أبى الهُذَيلِ قال: كَتَبَ مَعِى أهلُ الكوفَةِ بمَسائلَ أسأَلُ (٣) عَنها ابنَ عباسٍ، فجَلَستُ إلَيه فأَتاه عبدٌ فقالَ: يا ابنَ عباسٍ، إنِّى أرعَى غَنَمًا لأهلِى فيَمُرُّ بىَ الظَّمآنُ، أسقِيه؟ قال: لا ثُمَّ لا، إلَّا بأَمرِ أهلِكَ. قال: فإِنِّى أتَخَوَّفُ عَلَيه المَوتَ. قال: فاسقِه، ثُمَّ أخبِرْ أهلَكَ بذَلِكَ (٤).

٧٩٣٨ - وأخبرَنا أبو مَنصورٍ الفَقيهُ وأبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ وأبو القاسِمِ


(١) البغوى في الجعديات (٢٨٤٣). وأخرجه عبد الرزاق (٧٠٢١)، وابن أبى شيبة (١٠٣٧٢) من طريق ابن أبى ذئب به.
(٢) ينظر مصنف عبد الرزاق (٧٠٢٠)، ومصنف ابن أبى شيبة (١٠٣٥٨، ١٠٣٦٢، ١٠٣٦٥، ١٠٣٦٦) دون ذكر أبى هريرة ومكحول.
(٣) في حاشية الأصل: "بخطه: أسأله".
(٤) أخرجه أبو عبيد في الأموال (١٣٤٧) من طريق الحكم به. وعبد الرزاق (٧٠١٨) من طريق ابن أبى الهذيل به.